ذكر اختلافهم فيما يجب لها من المهر إذا وطأها
واختلفوا
فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطأها السيد ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والحسن بن صالح يقولون : لها صداق مثلها .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : يغرم عقرها إن كان استكرهها ، فإن لم يكن استكرهها فلا شيء ، وعقرها مهر مثلها . وكان مالك لا يرى لها في وطئها شيئا .
وفيه قول ثالث : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال في
رجل استكره مكاتبته فوطأها ، قال : إن كانت بكرا فلها عشر ثمنها ، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن استكرهها فحملت ، تقوم قيمة عدل ، فيترك لها شطر قيمتها وتسعى في الشطر الباقي ، لأنها قد صارت أم ولد لا يملك منها إلا نصف قيمتها ، فإن كان ما أدت من كتابتها مثل نصف قيمتها أو أكثر فقد عتقت ، وإن كان أقل من نصف قيمتها بيعت فيه ، فإن عجزت لم ترد في الرق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : وإذا وطئ مكاتبته فعليه في إصابته إياها مهر مثلها ، يؤخذ به يدفعه إليها ، فإن حل عليها مما عليها نجم جعل النجم
[ ص: 487 ] قصاصا منه ، وإن لم يحل عليها نجم ، وإن كان مفلسا جعل قصاصا مما عليها إلا أن يوسر قبل أن يحل نجم فيكون لها أخذه به ، وسواء طائعة وطأها أو كارهة في أن لها مهر مثلها ، لأنه لا حد عليها .