ذكر اختلافهم فيما يجب لها إن حملت من وطئه إياها
واختلفوا فيما يجب لها إن حملت (من وطئه إياها) .
فقالت طائفة : تخير ، فإن شاءت مضت على كتابتها ، وإن شاءت كانت أم ولد .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان : وهو أن
كتابتها تبطل إذا هي حملت ، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق هذا القول عن ابن أبي سبرة ،
ويحيى بن سعيد ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي يقولون : إن مضت في كتابتها ثم مات السيد ، عتقت بموته وسقط عنها بقية كتابتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول في المسألة الأولى ، وكما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول في الثانية .
[ ص: 488 ]