صفحة جزء
ذكر اختلافهم فيما يجب لها إن حملت من وطئه إياها

واختلفوا فيما يجب لها إن حملت (من وطئه إياها) .

فقالت طائفة : تخير ، فإن شاءت مضت على كتابتها ، وإن شاءت كانت أم ولد .

هذا قول مالك بن أنس ، والزهري ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

وفيه قول ثان : وهو أن كتابتها تبطل إذا هي حملت ، هكذا قال الحكم بن عتيبة ، وحكى عبد الرزاق هذا القول عن ابن أبي سبرة ، ويحيى بن سعيد ، وكان الشافعي وأصحاب الرأي يقولون : إن مضت في كتابتها ثم مات السيد ، عتقت بموته وسقط عنها بقية كتابتها .

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول في المسألة الأولى ، وكما قال الشافعي أقول في الثانية . [ ص: 488 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية