ذكر المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما
واختلفوا في
المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إذا وطئها أحدهما فلم تحمل فعلى الواطئ لها مهر مثلها ، وليس للذي لم يطأها أخذ شيء منه ما كانت على المكاتبة ، فإن عجزت أو اختارت العجز قبل تأخذ المهر ، كان للذي لم يطأ أخذ نصف المهر من شريكه الواطئ [وإن دفعه الشريك الواطئ] إلى المكاتبة ثم عجزت أو اختارت العجز بعد دفعه إياه إليها ، لم (يرجع) الشريك على الواطئ بشيء ، لأنه قد أعطاها المهر وهي تملكه ، وسواء كان ذلك بأمر (السلطان) أو غير أمره ، ولو حبلت فاختارت العجز ، كان لسيدها الذي لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطئ ، ولو حبلت فاختارت المضي على الكتابة أخذت المهر من واطئها وكان لها ، فإذا أخذته ثم عجزت لم يرجع شريكه عليه بشيء من المهر ، ورجع عليه بنصف قيمتها ، وكانت أم ولد الواطئ ، وهكذا لو حبلت فاختارت المضي على الكتابة وأخذت المهر ، ثم مات السيد قبل أن تؤدي ، عتقت بموته في قول من يعتق أم الولد ، ويرجع الشريك على الميت بنصف قيمة الأمة في ماله ، لأن الكتابة بطلت .
[ ص: 489 ]
وقال
النعمان :
إذا ادعى رجل ولد مكاتبة بينه وبين آخر فهو ابنه صدقته أو كذبته ، وهو حر ثابت النسب منه ، وتأخذ العقر وتستعين به في مكاتبتها ، فإن أدت عتقت ، وكان ولاؤها بينهما [نصفين] ، فإن عجزت كانت أم ولد لأبي الولد ويضمن نصف قيمتها ، فإن جاءت بولد آخر فادعاه شريكه الآخر فهو ابنه ، وهو حر ، وعليه لها أيضا المهر ، فإن أدت الكتابة عتقت وكان ولاؤها لهما ، وإن عجزت فهي أم ولد للأول ، وهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه ، وشريكه ضامن لقيمة ولده لشريكه الأول المدعي . وقال
يعقوب ومحمد : إذا ادعى الأول الولد الأول فقد صارت أم ولد له وهي مكاتبة له ، ويغرم نصف قيمتها لشريكه وهي مكاتبة له دون شريكه ، وإن جاءت بولد بعد فادعاه شريكه لم تجز دعوته ولم يكن ابنه وغرم العقر كله للمكاتبة ، وكان الابن مكاتبا مع أمه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إذا وطئها أحدهما فإن كان يعذر بالجهالة وصدقته المكاتبة ، كان الولد ولده وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف قيمة الولد ونصف العقر ، وكانت على كتابتها للذي ادعى الولد ، فإن أدت عتقت وكان ولاؤها له دون صاحبه ، فإن عجزت ردت رقيقا وكانت أم ولد له ، فإن جاءت بولد آخر فادعاه شريكه الآخر ، فإن دعوته باطلة ، وذلك أنها أمة الأول مكاتبة ، فإن أقر بوطئها وكان يعلم أن هذا لا يحل حددناه ، وكان عليه العقر ، وإن كان يعذر بالجهالة كان عليه العقر .
[ ص: 490 ]