صفحة جزء
مسألة :

وقال سفيان الثوري : ولا ينبغي له أن يبيع من مكاتبه الدرهم بالدرهمين .

قال أبو بكر : وهذا قول الشافعي ، والنعمان ، ولا أحسب ذلك إلا مذهب مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية