ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه
واختلفوا في
شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : لا يشتري ولده إلا بإذن سيده ، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته ، وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين ، وإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا برضا أهل الدين .
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك .
وحكى
الوليد بن مسلم عنه أنه قال : إن كان اشترى أباه بإذن سيده عتق بعتقه .
وفيه قول ثان قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال :
وليس للمكاتب أن يشتري أحدا [ ص: 494 ] يعتق عليه لو كان حرا ولدا ولا والدا ، ومتى اشتراهم فالشراء فيهم مفسوخ ، فإن ماتوا في يده قبل يردهم ضمن قيمتهم ، وإن لم يردهم حتى يعتق فالشراء باطل ولا يعتقون عليه . وسئل الثوري عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله فقال : يتركون على حالهم حتى ينظر أيعتق أم لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وعرضت هذه المسألة على
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فقال : هو عبد وهؤلاء عبيد إن عجز المكاتب عادوا عبيدا لسيده وإن عتق عتقوا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كما قال
أحمد . وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى المكاتب ولدا ووالدا وزوجة قد ولدت منه مع ولدها فليس له أن يبيع شيئا من ذلك استحسانا ، وأما القياس فله أن يبيع وما اشترى من ذوي الأرحام فله أن يبيعه في قول
النعمان .
وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء [و] ترك أباه وأمه أو ولدا له كان قد اشتراهم في مكاتبته فإنهم يباعون ولا يعتقون في قول
النعمان ، إلا أنه قال في الولد خاصة إن جاء بالمكاتبة حالا قبل منه وعتق . وأما في قول
يعقوب ومحمد فإن كل ذي رحم محرم اشتراهم المكاتب إذا مات ثبتوا يسعون في المكاتبة على نجومها بمنزلة المولود في المكاتبة ، وكذلك أم ولده ،
وإذا مات المكاتب وترك وفاء (أدت) مكاتبته ويعتق هؤلاء .
[ ص: 495 ]