ذكر اختلاف أهل العلم في
آخر وقت الظهر
اختلف أهل العلم في آخر وقت الظهر، فقال كثير منهم: آخر وقت الظهر: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، فإذا جاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وقال
يعقوب، ومحمد: وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة، واحتجوا - أو من احتج منهم - بخبر إمامة
جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت إسناده.
وفيه قول ثان: قاله
عطاء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
لعطاء: متى تفريط الظهر؟ قال: لا تفريط لها حتى تدخل الشمس صفرة. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يقول: لا تفوت الظهر والعصر حتى الليل.
وفيه قول ثالث وهو أن آخر وقت الظهر ما لم يصر الظل قامتين، فإذا صار الظل قامتين، فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر هذا قول النعمان.
وأصح هذه الأقوال القول الأول؛ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي فيه ذكر إمامة
جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وقد ذكرت إسنادهما، وحديث
أبي قتادة يدل على ذلك.
941 - حدثنا
إبراهيم بن الحارث، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير ، قال:
[ ص: 19 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، عن
ثابت، عن
عبد الله بن رباح، عن
أبي قتادة ، قال:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى ".
942 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أيوب، عن
نافع ، عن
أسلم، قال: كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن
وقت الظهر إذا كان الظل ذراعا إلى أن يستوي أحدكم بظله.