مسألة :
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه إذا لم يكن عنده [فضاء] يبيعها في دينه وفي رقبته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح ويبيعها . وقال
النعمان : وأما أم الولد فإن اشتراها مع ولدها منه ثم مات الولد فله أن يبيعها من قبل أنه إن مات ولها ولد سعى ولدها وسعت معه في الكتابة ، وإذا لم يكن لها ولد لم يسع وسعت . قال
يعقوب : تسعى ولا تباع ، وليس للمكاتب أن يبيعها وإن مات ولدها .