ذكر كفالة المكاتب
واختلفوا في
كفالة المكاتب .
فقالت طائفة : إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد فهو مردود ، فإن أعتقه السيد بعد ما رده لم يلزم العبد ذلك ، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه ، فإن ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وفيه قول ثان : وهو أن الكفالة باطل ، لأن في ذلك إتلافا لماله وهو غير مسلط على المال .
[ ص: 496 ]
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب .