ذكر
الحمالة عن المكاتب
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أكثر من حفظت عنه من أهل العلم يقولون : إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل والنعمان ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري (يقول) في
رجل قال لرجل : كاتب عبدك هذا فإن عجز فعلي كتابته . قال : (جائز) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : إذا ضمن ذلك غريب عن المكاتب لما أحب معونة المكاتب بذلك ، فذلك إذا أدى المكاتب بعض كتابته كان الضمان جائزا لما رأى عدة أن المكاتب لا يرد رقيقا إذا كان قد أدى من كتابته ثلثا أو أقل أو أكثر .