ذكر نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه
أجمع أهل العلم على أن
نكاح العبد بغير إذن سيده باطل . وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663399 "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر" .
8724 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673702 "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو [عاهر] " .
واختلفوا في
نكاح المكاتب بغير إذن [سيده] .
فقالت طائفة : نكاحه بغير إذن سيده باطل . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
والنعمان ويعقوب .
[ ص: 501 ]
وفيه قول ثان : وهو أن يرجأ نكاحه إذا نكح بغير إذن مواليه ، فإن أدى مكاتبته جاز نكاحه ، [وإن] عجز فرد ، رد نكاحه . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول ، وذلك لأن المكاتب عبد أحكامه في عامة أموره أحكام العبيد ، استدلالا بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، لأنها لما اشترت
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة وهي مكاتبة دل على أن أحكامها كانت أحكام الإماء ، إذ لو لم يكن كذلك ما بيعت ، وليس في شيء من الأخبار أنها عجزت ، وإنما جاءت تستعين كما يستعين المكاتب فبيعت ، فدل ذلك على أن المكاتب عبد أحكامه في عامة أموره أحكام العبيد .
وفيه قول ثالث : وهو أن
للمكاتب أن يتزوج إن شاء ويتسرى ولا يمنعه شيئا . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : ليس للمكاتب أن يتسرى وإن أذن له سيده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا ينبغي لأهل [المكاتب] أن يمنعوه أن يستسر ، وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدي نجومه .