مسألة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في
المكاتب : له أن يزوج (عبده) وإماءه بغير إذن سيده إذا كان على وجه النظر لنفسه ورجاء الفضل .
[ ص: 502 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وذلك غير جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأنه لما لم يكن وليا لنفسه يعقد عليها النكاح فهو من ذلك أبعد في عبيده وإمائه .