ذكر مقاطعة المكاتب
واختلفوا في
الرجل يكاتب عبده كتابة على ما يجوز أن يكاتبه عليه ثم يقاطعه من ذلك على شيء معلوم .
فأجازت طائفة ذلك ، وممن لم ير به بأسا
عبد الله بن يزيد بن هرمز ، وقال
القاسم بن محمد : أدركت الناس وما يرون بمقاطعة المكاتب بأسا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : ما علمنا به بأسا ، وما علمنا أحدا كرهه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي لا يرى به بأسا إذا كاتبه ثم قاطعه بعد ذلك على الذهب والفضة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بمقاطعة المكاتب بالذهب والفضة .
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عمر بن قيس المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : كان الناس يفعلون ذلك حتى كان خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فبلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يكره ذلك بالذهب والورق ، قلت : (نهى) عن ذلك . فلما توفي [
ابن] عمر اجتمع أمر الناس أنه
[ ص: 508 ] لا بأس به . وقال
ربيعة : ما زال أمر الناس على أن يجيزوا مقاطعة المكاتب (مما) قاطع عليه من عرض أو ذهب أو ورق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه ، أنه ليس به بأس
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه أنه سئل عن المكاتب يقاطعه سيده بعرض مما عليه ويؤخره بما قاطعه عليه ويعجل له العتق ويؤخره ؟ قال : لا بأس بذلك . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن قاطع عبدا له إلى أجل : فإن جاء به إلى الأجل وما أشبهه فذلك له ، وإلا فلا شيء له ، قال : أرى أن يؤخر العبد شهرا أو نحوه كما يؤخر الغريم ، فإن جاء به وإلا فلا قطاعة له . وقال
النعمان وأصحابه : إذا كاتب الرجل عبده على دراهم إلى أجل مسمى [نجوما] فيعجل له المكاتب بعض الكتابة على أن يحط ما بقي قبل الأجل فلا بأس به ولا يشبه هذا البيوع ، لأن هذا عبده ومكاتبه قالوا : ولو اشترى الرجل من مكاتبه درهما بدرهمين أفسدنا ذلك ، نأخذ في هذا بالثقة .
وفيه قول ثان :
8725 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
[ ص: 509 ] عن
سالم قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وكتب بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
8726 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان يقول :
إذا قاطع المكاتب فلا يؤخذ إلا عرض لا يؤخذ منه ذهب ولا ورق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يقول : لا أرى أن يقاطع المكاتب إلا بعرض يراه ، كمن تعجل بعض دينه ووضع منه قبل محله .
وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعرض .
قال : هو مثل قوله أن يعجل له و (يوضع) عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : سواء ، ولكن إذا قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز ذلك . قال : وقلت - يعني
لأحمد - : يضع عن المكاتب ويعجل له ؟ قال : ما أعلم به بأسا هو ملكه بعد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : لا يقاطعه أبدا إلا بعرض .
وفيه قول ثالث قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال :
وإذا كاتب الرجل عبده على شيء معلوم يجوز له ، فإن أتاه به قبل أن تحل نجومه فعرض عليه أن يأخذ منه شيئا غيره أو يضع عنه منه شيئا ويعجله العتق لم يحل له ، وإن كانت نجومه غير حالة فسأله أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من
[ ص: 510 ] الباقي فيعتق لم يجز ذلك ، كما لا يجوز في دين (الرجل) على حر أن يتعجل بعضه منه على أن يضع له بعضا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن فعل هذا في المكاتب رد على المكاتب ما أخذ منه ولم يعتق المكاتب ، لأنه أبرأه مما لا يجوز له أن يبرئه منه ، وإن فعل هذا على أن يحدث للمكاتب عتقا وأحدثه له ، فالمكاتب حر ويرجع عليه سيده بالقيمة ، لأنه أعتقه ببيع فاسد كما قلت في أصل الكتابة الفاسدة ، ولا يكون للسيد على المكاتب من الكتابة شيء ، لأنها بطلت بالعتق ويكون له عليه القيمة كما وصفت ، فإن أراد أن يصح هذا لهما فليرض للمكاتب بالعجز ويرضى السيد منه بشيء (ما) يأخذه منه على أن يعتقه ، فإذا فعل فالكتابة باطل ، والعتق على ما أخذ منه جائز لا يتراجعان فيه بشيء . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في
الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بعد ذلك على الذهب والفضة .