صفحة جزء
ذكر المكاتب بين شريكين يقاطعه أحدهما

وإذا كان المكاتب بين شريكين قد كاتباه جميعا ، فإن مالكا قال : لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه إلا بإذن شريكه ، وذلك أن العبد وماله بينهما ، ولا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله دون شريكه إلا بإذنه ، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن [ ص: 511 ] له أن يرد ما قاطعه عليه - قال الشيخ : أحسبه سقط إلا أن يرد عليه غير أني هكذا وجدته في الكتاب - ويرجع حقه في رقبته ، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب ، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على [نصيبه] في رقبة العبد كان ذلك له ، فإن مات المكاتب وترك مالا استوفى [الذين بقيت] لهم الكتابة (حقوقهم) من ماله ، ثم كان ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين (شركائه) على قدر (حصصهم) في المكاتب ، وإن أحدهما قاطعه وتمسك صاحبه بالكتابة ثم عجز العبد ، قيل للذي قاطعه : إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ، ويكون العبد بينكما شطرين ، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا . وقال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك ، ثم يعجز المكاتب ، قال : هو بينهما نصفان ، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه ، وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما يفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له ، وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه خالصا ، وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي تمسك بالكتابة بقية كتابته ثم يكون ما بقي من المال بينهما . [ ص: 512 ]

وقيل لأحمد بن حنبل : مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم : أيضمن لشركائه ؟ قال : لا يضمن حتى يعتق ، فإذا عتق ضمن في ماله . قلت : كأنه أعتقه تلك الساعة ؟ قال : نعم . قال إسحاق كما قال .

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال في مكاتب بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه ، ومات المكاتب وترك مالا كثيرا لمن تركته؟ قال : فقال سعيد بن المسيب : يستوفي الذين تمسكوا بقية كتابتهم ثم يكون ما بقي بينهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية