ذكر
تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق .
واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها .
فقالت طائفة : ذلك جائز وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، قال : لأنه تتم بذلك حريته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس ، وتجوز وصيته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يأخذ إذا أعطاه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأحمد
وإسحاق ، واحتج
أحمد بفعل
عثمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وحديث
عثمان هو .
8728 - من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن [أبي] حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن أن الحارث بن هشام كاتب عبدا له أتاه العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه وقال : لي شرطي . ثم [إنه] رفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، قال
عثمان : هلم المال فاجعله في بيت المال ويطعمه منه في [كل] حل ما يحل وأعتق العبد .
ابن عبد الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
[ ص: 514 ]
وفيه قول ثان : وهو قول من فرق في ذلك بين الدنانير والدراهم وبين العروض .
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يفرق بين ذلك يقول : إذا كانت الكتابة دنانير أو دراهم جبر السيد على أخذها ، وعتق المكاتب . إذا كان بالبلد الذي كاتبه به أو ببلد غيره إلا أن يكون في طريق خرابة أو بلد فيها نهب فلا يجبر على أخذها منه في هذين الموضعين (فيه) ، وإن كاتبه على عرض من العروض فكان لا يتغير على طول الحبس كالحديد والرصاص والنحاس فكالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبلها منه بالبلد الذي كاتبه به أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله ببلد غيره ، لأن لحمولته مؤنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن مكاتبا
لأنس جاءه فقال : إني أتيت بمكاتبتي إلى
أنس . فأبى أن يقبلها ، فقال : إن
[أنسا] يريد الميراث . ثم أمر
أنسا أن يقبلها . أحسبه قال : فأبى . فقال : آخذها فأضعها في بيت المال . فقبلها أنس .
[ ص: 515 ]