صفحة جزء
ذكر المكاتب [يعجزه] سيده في الوقت الذي له أن يعجزه عند غير السلطان

اختلف أهل العلم في المكاتب يعجز فيرد مملوكا دون السلطان .

فقالت طائفة : ذلك جائز . كذلك قال الشافعي والنعمان ومن تبعهما .

8729 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما (أخذه) منه .

8730 - وأخبرنا الربيع ، [قال : أخبرنا الشافعي ] ، قال : أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، أن نافعا أخبره ، أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا ، ثم جاء فقال : قد عجزت . قال : إذا أمحو كتابتك . فقال : قد عجزت فامحها أنت . قال نافع : فأشرت امحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد ، وله ابنان أو ابن ، قال ابن عمر : اعتزل جاريتي . فأعتق ابن عمر ابنه بعد . [ ص: 516 ]

وقال النخعي : إذا قال المكاتب : قد عجزت . رد رقيقا . وكان شريح يرد المكاتب إذا عجز ولا يستأني به .

وقالت طائفة : لا يعجزه (إلا) عند سلطان . كذلك قال مالك : لا تفسخ كتابة المكاتب إلا بأمر السلطان حتى يكون السلطان هو الذي يفسخ الكتابة . وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز ذلك إلا عند قاض .

التالي السابق


الخدمات العلمية