ذكر المكاتب [يعجزه] سيده في الوقت الذي له أن يعجزه عند غير السلطان
اختلف أهل العلم في
المكاتب يعجز فيرد مملوكا دون السلطان .
فقالت طائفة : ذلك جائز . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والنعمان ومن تبعهما .
8729 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما (أخذه) منه .
8730 - وأخبرنا
الربيع ، [قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ] ، قال : أخبرنا
عبد الله بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
إسماعيل بن أمية ، أن
نافعا أخبره ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا ، ثم جاء فقال : قد عجزت . قال : إذا أمحو كتابتك . فقال : قد عجزت فامحها أنت . قال
نافع : فأشرت امحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد ، وله ابنان أو ابن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : اعتزل جاريتي . فأعتق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ابنه بعد .
[ ص: 516 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي :
إذا قال المكاتب : قد عجزت . رد رقيقا . وكان شريح يرد المكاتب إذا عجز ولا يستأني به .
وقالت طائفة : لا يعجزه (إلا) عند سلطان . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تفسخ كتابة المكاتب إلا بأمر السلطان حتى يكون السلطان هو الذي يفسخ الكتابة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : لا يجوز ذلك إلا عند قاض .