ذكر حكم المكاتب
دل خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة لما بيعت بعلم النبي صلى الله عليه وسلم على أن المكاتب عبد ، وإذا كان كذلك فحكمه حكم العبيد ، وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارا موافقة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في أن
المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ، وذلك في بعض المعاني دون بعض ، فمما يحكم للمكاتب فيه حكم العبيد حدوده وجناياته والجنايات عليه ، وليس للسيد أن يستخدمه كما يستخدم سائر عبيده ، وليس له أن يأخذ
[ ص: 530 ] ماله ولا شيئا منه إلا ما يأخذه منه من نجومه عند محلها .
وقد اختلفوا في الوقت الذي تجب له فيه الحرية .
فقالت طائفة :
لا يعتق المكاتب إلا بأن يؤدي آخر نجومه أو يبرئه السيد منه .
8743 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
المكاتب [عبد] مملوك ما بقي عليه درهم .
8744 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17115معبد الجهني قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :
المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم .
8745 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال :
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
8746 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
ليث ، عن
مجاهد قال :
كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا تحتجب من المكاتب ما بقي عليه دينار أو مثقال .
[ ص: 531 ]
وممن قال بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وقال
عطاء : المكاتب عبد ما بقي عليه شيء إذا اشترط ذلك عليه ، وبمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، ثم قال : وكل من أدركنا من أهل العلم ببلدان من [فقهائهم] يقولون ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي .
8747 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
أبي معشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
8748 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
سالم مولى دوس قال : قالت
[ ص: 532 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء .
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موافقا مرفوعا لهذا المذهب ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في أمر
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أصح وأثبت ، وفيه دلالة على أن المكاتب في حال كتابته عبد .
8749 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
محمد بن الصباح ، قال : أخبرنا
الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يا رسول الله ، إنا نستمع منك أحاديث ، فتأذن لي فأكتبها ؟ قال : "نعم" . فكان أول ما كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى
مكة فيه :
"ومن كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد" .
[ ص: 533 ]
وقالت طائفة : إذا أدى المكاتب الشطر فلا رد عليه في الرق .
8750 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، قال : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ، (عن
القاسم بن عبد الرحمن) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، عن
عمر أنه قال :
إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق .
8751 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا
قبيصة ، قال : (أنا)
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
علي قال :
المكاتب إذا أدى النصف فهو حر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : كان يقال : إذا أدى النصف أو الثلث فهو غريم .
وفيه قول ثالث وهو أن
المكاتب إذا أدى قيمته فهو غريم ، هذا إحدى قولي
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
8752 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن أن زيادا قال : إذا أدى الشطر فهو كأحد الغرماء .
[ ص: 534 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا أدى ثمنه فلا رق عليه .
وفيه قول رابع : وهو
أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم .
8753 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : كان
شريح nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يقولان :
إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم .
وقال
منصور : كان يقال إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث أو الربع فهو غريم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول خامس . وفيه قول سادس .
8754 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال :
حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال : كنت أقود بها - أحسبه قال : بالبيداء - [قالت] : من هذا ؟ قلت : (أنا) نبهان . [قالت] : إني قد تركت بقية كتابتي لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعينه به في نكاحه [قال] : قلت : لا أدفعه إليه أبدا . قالت : إن كان إنما بك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه" .
وقد روينا عن علي أنه قال :
المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم [ ص: 535 ] يؤديه . وهذا لا يثبت عنه .
وفيه قول ثامن :
8755 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
عفان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان العطار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683373 "المكاتب يؤدي ما أعتق منه بحساب الحر ، وما رق منه بحساب العبد" .
8756 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم وعامر أن
عليا قال :
المكاتب يرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى ، ويعتق بقدر ما أدى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الذي يعتمد عليه في هذا الباب ما دل عليه خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن المكاتب عبد ، فأما الأخبار الثانية المذكورة في هذا الباب فقد دفعها كلها ناس من أهل الحديث ، دفعوا خبر
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بأن الذي رواه
نبهان [ ص: 536 ] وهو [مجهول] ولم يرو عنه غير
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه حديثين منكرين هذا الحديث أحدهما ، ولم يذكر أنه سمع ذلك منه ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قد تكلم فيه وهو موافق لما قلناه ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إسناده اضطراب ، قال بعضهم : عن
عكرمة عن
علي . وقال بعضهم : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وبعضهم يقول :
عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير متصل .
[ ص: 537 ]
وليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لو ثبت إيجاب عتق المكاتب (أيضا) [إنما] فيه أنه يؤدي بقدر ما أدى منه دية حر ، وقد قال قائل : فإنا نستعمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما جاء فيه بعينه ونجعل سائر أحكام المكاتب أحكام العبيد . مال إلى هذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .