صفحة جزء
ذكر حكم المكاتب

دل خبر عائشة في قصة بريرة لما بيعت بعلم النبي صلى الله عليه وسلم على أن المكاتب عبد ، وإذا كان كذلك فحكمه حكم العبيد ، وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارا موافقة لحديث عائشة في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ، وذلك في بعض المعاني دون بعض ، فمما يحكم للمكاتب فيه حكم العبيد حدوده وجناياته والجنايات عليه ، وليس للسيد أن يستخدمه كما يستخدم سائر عبيده ، وليس له أن يأخذ [ ص: 530 ] ماله ولا شيئا منه إلا ما يأخذه منه من نجومه عند محلها .

وقد اختلفوا في الوقت الذي تجب له فيه الحرية .

فقالت طائفة : لا يعتق المكاتب إلا بأن يؤدي آخر نجومه أو يبرئه السيد منه .

8743 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : المكاتب [عبد] مملوك ما بقي عليه درهم .

8744 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن قتادة ، عن معبد الجهني قال : قال عمر بن الخطاب : المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم .

8745 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن زيد بن ثابت قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

8746 - وحدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قال : كانت عائشة لا تحتجب من المكاتب ما بقي عليه دينار أو مثقال . [ ص: 531 ]

وممن قال بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم : سعيد بن المسيب والزهري والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة . وقال عطاء : المكاتب عبد ما بقي عليه شيء إذا اشترط ذلك عليه ، وبمثل قول ابن عمر قال سفيان الثوري وابن شبرمة . وذكر مالك بن أنس قول زيد بن ثابت ، ثم قال : وكل من أدركنا من أهل العلم ببلدان من [فقهائهم] يقولون ذلك .

قال أبو بكر : وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي .

8747 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن أبي معشر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أم سلمة قالت : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

8748 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال أخبرنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن سالم مولى دوس قال : قالت [ ص: 532 ] عائشة : أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء .

وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موافقا مرفوعا لهذا المذهب ، وخبر عائشة في أمر بريرة أصح وأثبت ، وفيه دلالة على أن المكاتب في حال كتابته عبد .

8749 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يا رسول الله ، إنا نستمع منك أحاديث ، فتأذن لي فأكتبها ؟ قال : "نعم" . فكان أول ما كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى مكة فيه : "ومن كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد" . [ ص: 533 ]

وقالت طائفة : إذا أدى المكاتب الشطر فلا رد عليه في الرق .

8750 - حدثنا علي بن الحسن ، قال حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ، (عن القاسم بن عبد الرحمن) ، عن جابر بن سمرة ، عن عمر أنه قال : إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق .

8751 - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا قبيصة ، قال : (أنا) سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن علي قال : المكاتب إذا أدى النصف فهو حر .

قال أبو بكر : وهذا قول مروان بن الحكم . وقال إبراهيم النخعي : كان يقال : إذا أدى النصف أو الثلث فهو غريم .

وفيه قول ثالث وهو أن المكاتب إذا أدى قيمته فهو غريم ، هذا إحدى قولي النخعي ، وروينا ذلك عن ابن مسعود .

8752 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن الحسن أن زيادا قال : إذا أدى الشطر فهو كأحد الغرماء . [ ص: 534 ]

وقال ابن مسعود : إذا أدى ثمنه فلا رق عليه .

وفيه قول رابع : وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم .

8753 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن جابر ، عن الشعبي قال : كان شريح وابن مسعود يقولان : إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم .

وقال منصور : كان يقال إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث أو الربع فهو غريم .

قال أبو بكر : وهذا قول خامس . وفيه قول سادس .

8754 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال : كنت أقود بها - أحسبه قال : بالبيداء - [قالت] : من هذا ؟ قلت : (أنا) نبهان . [قالت] : إني قد تركت بقية كتابتي لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعينه به في نكاحه [قال] : قلت : لا أدفعه إليه أبدا . قالت : إن كان إنما بك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه" .

وقد روينا عن علي أنه قال : المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم [ ص: 535 ] يؤديه . وهذا لا يثبت عنه .

وفيه قول ثامن :

8755 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبان العطار ، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المكاتب يؤدي ما أعتق منه بحساب الحر ، وما رق منه بحساب العبد" .

8756 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم وعامر أن عليا قال : المكاتب يرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى ، ويعتق بقدر ما أدى .

قال أبو بكر : الذي يعتمد عليه في هذا الباب ما دل عليه خبر عائشة أن المكاتب عبد ، فأما الأخبار الثانية المذكورة في هذا الباب فقد دفعها كلها ناس من أهل الحديث ، دفعوا خبر أم سلمة بأن الذي رواه نبهان [ ص: 536 ] وهو [مجهول] ولم يرو عنه غير الزهري ، وروى الزهري عنه حديثين منكرين هذا الحديث أحدهما ، ولم يذكر أنه سمع ذلك منه ، وحديث عبد الله بن عمرو قد تكلم فيه وهو موافق لما قلناه ، وحديث ابن عباس في إسناده اضطراب ، قال بعضهم : عن عكرمة عن علي . وقال بعضهم : عن ابن عباس . وبعضهم يقول : عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير متصل . [ ص: 537 ]

وليس في حديث ابن عباس لو ثبت إيجاب عتق المكاتب (أيضا) [إنما] فيه أنه يؤدي بقدر ما أدى منه دية حر ، وقد قال قائل : فإنا نستعمل حديث ابن عباس فيما جاء فيه بعينه ونجعل سائر أحكام المكاتب أحكام العبيد . مال إلى هذا القول إسحاق بن راهويه .

التالي السابق


الخدمات العلمية