ذكر إفلاس المكاتب
واختلفوا في
المكاتب يفلس بأموال الناس ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : يأخذون ما وجدوا له من مال ويتبعونه بما بقي دينا عليه ، ولا يدخل ذلك في رقبته . وقال : يؤخذ في ذلك أمهات أولاده ، ولا يؤخذ ولده إذا عجز ، لأنه ليس بمال له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يبدأ بديون الناس ، لأنه مات رقيقا فلا دين عليه للسيد ، وكذلك إذا عجز . وقولهم : أفلس ، عجز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا عجز وعليه دين للناس إن شاء سيده أدى عنه وإلا أسلمه إلى الغرماء . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
مكاتب غرق في دين ولسيده عليه مال من كتابته [ ص: 539 ] قد حل ومال لم يحلل وله عليه دين سوى ذلك أيأخذ شيئا من ذلك مع الغرماء أم لا ؟ قال : يأخذ بحصته دينه مع الغرماء ، وأما كتابه فلا يأخذ منه [شيئا] حتى يقضيها .
واختلفوا في
بيع أم ولد المكاتب في دينه : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد يقولان : تباع أم ولده في دينه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا يبيع المكاتب أم ولده .