صفحة جزء
ذكر الجماعة يكاتبهم الرجل فيعتق أحدهم

واختلفوا في الرجل يكاتب عبيده كتابة واحدة ثم يعتق بعضهم : فكان مالك يقول : وإذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم [ ص: 545 ] يعتق أحدهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة (برضا) منهم ، وليس مؤامرة الضعاف والصغار بشيء فلا يجوز ذلك عليهم ، وذلك أن الرجل ربما كان يسعى عن جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم ويتم به عتاقتهم ، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه ، فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم ليسترقهم ، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار" وإن أحب أن يعتق كبيرا فانيا أو صغيرا لا يؤدي واحد منهم شيئا ، وليس عنده قوة ولا عون في كتابتهم ولا يزيد بعتقه مثل ما أزاد بعتق الأول [فذلك] جائز .

وكان الشافعي يرى ذلك [جائزا] ويقول : أيهما مات أو عتق رفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة وحصته يوم تقع الكتابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية