ذكر العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما دون شريكه
واختلفوا في
العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه : فقالت طائفة : لا يجوز ذلك .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 546 ]
وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في
عبد بين ثلاثة (يكاتبه) أحدهم يؤخذ منه ما أخذ منهم منه ، فيقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ،
وحميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي في عبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن من صاحبه ، قالوا : ما أخذ منه فهو بينهما نصفان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين : أن أحدهما لا يكاتب نصيبه ، أذن في ذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا ، لأن ذلك يعقد له عتقا ، ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ، ولا يكون على الذي كاتبه أن يستتم عتقه ، وذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652338 "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل" . فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي ، رد الذي كاتبه ما اقتضى من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما ، وبطلت [كتابته] ، وكان عبدا لهما على حاله الأول .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : وإذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه ، فالكتابة مفسوخة ، وما أخذ بينهما نصفان ما لم
[ ص: 547 ] يؤد جميع الكتابة ، فإن أدى جميع الكتابة عتق نصف المكاتب وكان كمن ابتدأ العتق في عبد بينه وبين رجل إن كان موسرا أعتق عليه [كله] ، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق ، ولو ردت الكتابة قبل الأداء كان مملوكا بينهما ، ولو أعتقه مالك النصف الذي لم يكاتب قبل الأداء كان نصفه منه حرا ، وإن كان موسرا ضمن النصف الباقي ، لأن الكتابة كانت فيه باطلة ولا أخير العبد ، لأن عقد الكتابة كان فاسدا ، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق ، وكانت الكتابة بينهما باطلا ، إلا أن يشاء مالك العبد أن يجددها . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجيز أن
يكاتب الشريك العبد كله بإذن شريكه فيكون الشريك وكيلا لشريكه في كتابته (بمكاتبه) كتابة واحدة فيكون بينهما نصفان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : وإذا كان العبد بين رجلين فليس لأحدهما أن يكاتبه دون صاحبه ، فإن فعل ردت مكاتبته وما أخذ منه بينهما ، الأشجعي عنه .
وقال
الفريابي : سئل
سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه قال : أكره ذلك . قيل : فإن فعل ؟ قال : أرده إلا أن يكون نقده ، وإن كان نقده ضمن شريكه نصف ما في يده ويتبع هذا المكاتب بما أخذ منه ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعي العبد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وعرضت هذه المسألة من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري على
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن [ ص: 548 ] حنبل ، فقال
أحمد : كتابته جائزة ، إلا أن ما اكتسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما اكتسب ولا يستسعي العبد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق - كما قال
سفيان : لأنا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما ولا مال له .
وقال
النعمان في عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه وأن يقبض ففعل فكاتب نصيبه (وضمن) بعضها ثم عجز المكاتب وذلك في يد المولى القابض بعينها قال : لا يرجع شريكه في شيء وإن كان قد استهلكها الذي قبض ثم عجز لم يرجع المولى الذي لم يقبض على الذي قبض في قول
أبي حنيفة .
وقال
النعمان في
عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف ويقبض فكاتب وقبض بعض المكاتبة ثم عجز المكاتب والمال في يد الذي قبض قال : هو له .
وقال
يعقوب ومحمد : هو مكاتب كله بينهما نصفان وكل ما أدى فهو بينهما (نصفين) .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
العبد بين رجلين يكاتب أحدهما والآخر غائب قال : يؤدي إلى الغائب مثل ما يؤدي إلى الذي كاتبه ، فإذا أدى ، قوم قيمة عدل ثم (سعى) في نصف قيمة الغائب وهدرت نصف القيمة عنه . قيل :
[ ص: 549 ] فلمن ولاؤه ؟ قال : للأول الذي كاتبه . (قيل) : فكاتباه جميعا ثم إن أحدهما أعتق نصيبه ؟ قال : يقوم قيمة عدل ثم يضمن الذي أعتق لصاحبه نصف القيمة .
وفيه قول ثان : وهو إجازة أن يكاتب أحدهما نصيبه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : سألت الحكم وحمادا عن
عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه فلم ير به الحكم بأسا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول في عبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه ولا رضاه ، فأنكر ذلك صاحبه قبل أن يؤدي المكاتب شيئا : أن المكاتبة جائزة ليس للشريك أن يردها ولو أن الشريك أعتق العبد ، فإن عتقه [باطل] في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى حتى ينظر ما يصنع في المكاتبة ، فإن أداها إلى صاحبها عتق فكان الذي كاتب ضامنا لنصف القيمة والولاء [كله] له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قوله .