جماع أبواب جنايات المكاتبين والجنايات عليهم
وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا فلسيده القود فيما فيه القود ، وكذلك ذلك لوارث سيده ولسيده ولورثته [فيما] ليس فيه القود الأرش حال على المكاتب ، فإن أداه فهو على الكتابة ولا تبطل كتابته
[ ص: 550 ] وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء ، فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فيها قود فيكون لهم القود ، فأما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده أرش ، فإذا لم يلزمه لسيده لم يلزمه لوارث . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من أصحابنا .
ذكر جناية السيد على المكاتب
واختلفوا في
الرجل يجني على مكاتبه : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده ثم (عايبه) فشجه موضحة قال : أرى أن يوضع عنه نصف عشر ثمنه لو وقف يباع فيوضع عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في
مكاتب ضربه سيده ففقأ عينه فقال : إن كان تعمد ذلك قوم قيمة مملوك ثم عقل عنه بنصف ثمنه ، فإن كان العقل يزيد على كتابته أدى سيده إليه ، فإن لم يبلغ ذلك قضى ما عليه عتق ثلثه وأهدر ما بقي . قال : وقال
ابن (عمر ) : فإن كان صاحبه أصابه خطأ حاسب سيده مما عليه ويترادان الفضل .
وفيه قول ثان : وهو أن المكاتب يأخذ أرش ذلك من السيد يستعين به في كتابته . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا يأتي على
[ ص: 551 ] نفسه فهي كجناية أجنبي عليه يأخذها المكاتب منه كلها كما (يأخذها) من الأجنبيين إلا أن يكون عليه شيء حال من كتابته فيقاصه بها السيد ، ولكن لو جنى عليه جناية تأتي على نفسه بطلت الجناية ومات عبدا إن مات قبل أن يؤدي ولم يتبع السيد بشيء ، لأنها جناية على عبده إن لم يعتق .
وقال
النعمان : إذا جنى على المكاتب جناية فعلى الجاني أرش تلك الجناية من قيمة عبد يأخذها هذا المكاتب فيستعين بها .