ذكر جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش ذلك
واختلفوا في
جناية المكاتب : فقالت طائفة : [جنايته] في رقبته . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : جنايته عليه ، كما أن جراحته له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة : [جنايته] دين يسعى فيها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : يسعى فيهما وفي المكاتبة بالحصص .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول : يسعى في جنايته ، فإذا أداها رجع إلى كتابته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحا يقع عليه فيه العقل أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع
[ ص: 552 ] كتابته [أداه وكان على كتابته] ، ولا ينجم عليه كما ينجم على الحر ، وإن هو لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته ويخير سيده ، فإن اختار يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا وإن أحب أن يسلم عبده للمجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : وإذا جنى المكاتب أو المكاتبة جناية فذلك كله سواء ، وعلى المكاتبة أو المكاتب في جنايتهما الأقل من قيمة الجاني منهما يوم جنى أو الجناية ، فإن قدر على أدائها مع المكاتبة فهو مكاتب بحاله ، وله أن يؤديها قبل الكتابة إذا كانت حالة ، وله أن يؤدي الكتابة قبل الجناية وقبل محل نجوم الكتابة ، وإذا وقف الحاكم ماله أدى عنه إلى سيده كتابته وإلى الناس ديونهم وجعلهم [فيه] شرعا ، فإن لم يكن عنده ما يؤديه هذا كله عجزه في مال الأجنبي وإن كره ذلك السيد والمكاتب ، وإذا عجزه السيد أو عجزه الحاكم ، خير الحاكم سيده بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية ، وإن لم يفعل سعى عليه فأعطى أهل الجناية وجميع ما كان في حكمها منه حصاصا لا يقدم واحد منهم على الآخر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في مكاتب جنى جناية فقال : ينظر في جنايته وكتابته ، فإن كانت كتابته أكثر من جنايته أو مثلها بطلت كتابته وأسلم
[ ص: 553 ] منه ، وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى في جنايته فإذا أداها رجع إلى كتابته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في المكاتب جنايته عليه : يؤدي إلى أهل الجناية أولا [فإن أعجز] رد رقيقا وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا جنى المكاتب سعى في الجناية والكتابة ، وذلك أن للمولى حقا مثل حق المجني عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : جناية المكاتب على نفسه ويضرب المولى بما حل من نجومه مع أصحاب الجناية ، وإن جنى عليه فجنايته لنفسه .
وقالت طائفة : جناية المكاتب على سيده ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : والمدبر وأم الولد على سيدهم حتى يفكهم كما (أعتقهم) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار :
إن جر المكاتب جريرة يؤخذ بها سيده .
قال
عطاء : وهي لسيده عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه يكون كتابته وولاؤه لولي المقتول إلا أن يفديه مولاه .
[ ص: 554 ]