صفحة جزء
ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه

قال أبو بكر : دل بيع أهل بريرة من عائشة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم على أن [المكاتب] عبد ، وعلى أن أحكام المكاتب أحكام العبيد في كثير من أمره ، ويلزم على ظاهر هذا الحديث أن تكون جناية المكاتب جناية مملوك .

وممن روينا عنه أنه قال : المكاتب مملوك ما بقي عليه [درهم] منهم من قال : درهم ومنهم من قال : شيء عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة ، وأم سلمة أم المؤمنين . وبه قال سعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، والزهري ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، وابن شبرمة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وقال شريح وعمر بن عبد العزيز : جراحة المكاتب جراحة عبد . وهذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي .

قال أبو بكر : وفيه قول ثان : [ ص: 555 ] .

8758 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي بن أبي طالب قال : إذا أصاب المكاتب حدا أو جناية أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه ، والميراث بقدر ما أعتق منه .

وقال إبراهيم النخعي : بحساب ما أدى .

وقد روينا في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم .

8759 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن هشام بن أبي عبد الله ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يؤدي المكاتب بقدر ما أعتق منه دية الحر وقدر ما رق منه دية العبد" .

قال أبو بكر : وقد بينت هذا الباب في مكان آخر من هذا الكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية