صفحة جزء
مسائل :

واختلفوا في الوصي يكاتب عبدا ليتيم : فقالت طائفة : لا يجوز . هذا قول ابن أبي ليلى والشافعي .

وقيل لأحمد (بن حنبل) : هل يكاتب الوصي ؟ قال : الوصي أب ، كل ما صنع إذا كان على الإصلاح أي : فهو جائز .

وقال إسحاق : كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز ، والعتق لا يجوز .

واختلفوا في الأب يكاتب مماليك أولاده الأطفال : ففي قول الشافعي : لا يجوز ذلك .

وفي قول أحمد وإسحاق : ذلك جائز . [ ص: 560 ]

وقال النعمان في الرجل يكون له الابن الصغير يكاتب عبدا من عبيده قال : مكاتبته جائزة ، فإن أعتقه على مال لم يجز ، وإن باعه نفسه بمال لم يجز .

وسئل مالك عن المكاتب يعتقه سيده عند الموت فتكون قيمة رقبته أقل من قيمة ما عليه من الكتابة ، أو تكون قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته ، قال مالك : ينظر في الذي هو أقل من القيمة فيجعل في ثلث الميت .

وقال الشافعي : وإذا أوصى سيد المكاتب بعتقه ، عتق بالأقل من قيمته أو ما (أبقي) عليه من كتابته كأن قيمته [كانت] ألفا ، والذي بقي عليه من كتابته خمسمائة ، فأعتق بخمسمائة لأنه إذا أوصى بعتقه فقد وضع كتابته فقد عتق كأن [كان] قيمته ألفا وبقي من كتابته ألفان فيعتق بالألف ، وإذا عتق سقطت كتابته .

وأجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة بمال تجوز الكتابة به ، يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة من شهور العرب .

وقال له : إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها فأنت حر
أن [ ص: 561 ] الحرية تجب له إذا أدى ما شرط [عليه] .

واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك ولم يقل : فإذا أديت ذلك إلي فأنت حر ، فكان الشافعي يقول : فإن قال : قد كاتبتك على كذا ولم يقل : إذا أديته فأنت حر ، لم يعتق إن أداه .

قال أصحاب الرأي : لو كاتب رجل مملوكه على شيء لا يحل ، من خمر أو خنزير أو شبه ذلك أبطلت المكاتبة ، فإن هذا المكاتب قبل أن يرتفع إلى القاضي .

فإن قال له : أنت حر إذا [أديته] فإنه يعتق ، وإن لم يكن قال له ذلك فإنه يعتق [أيضا] وعليه قيمته في الوجهين جميعا .

واختلفوا في الرجل يكاتب أمته ويستثني ما في بطنها : فقالت طائفة : له شرطه . كذلك قال النخعي . وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق . قال إسحاق : لما قال ابن عمر وأبو هريرة وغيرهما ذلك .

[ ص: 562 ]

8760 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا عباد بن عباد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، أن ابن عمر أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها .

قال أبو بكر : وهذا لا يجوز في مذهب مالك والشافعي .

قال ابن القاسم : قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها : أن ذلك غير جائز . وكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها . [ ص: 563 ]

[ ص: 564 ] [ ص: 565 ] بسم الله الرحمن الرحيم

التالي السابق


الخدمات العلمية