مسائل :
واختلفوا في
الوصي يكاتب عبدا ليتيم : فقالت طائفة : لا يجوز . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقيل
لأحمد (بن حنبل) : هل يكاتب الوصي ؟ قال : الوصي أب ، كل ما صنع إذا كان على الإصلاح أي : فهو جائز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز ، والعتق لا يجوز .
واختلفوا في
الأب يكاتب مماليك أولاده الأطفال : ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز ذلك .
وفي قول
أحمد وإسحاق : ذلك جائز .
[ ص: 560 ]
وقال
النعمان في الرجل يكون له الابن الصغير يكاتب عبدا من عبيده قال : مكاتبته جائزة ، فإن أعتقه على مال لم يجز ، وإن باعه نفسه بمال لم يجز .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
المكاتب يعتقه سيده عند الموت فتكون قيمة رقبته أقل من قيمة ما عليه من الكتابة ، أو تكون قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينظر في الذي هو أقل من القيمة فيجعل في ثلث الميت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا أوصى سيد المكاتب بعتقه ، عتق بالأقل من قيمته أو ما (أبقي) عليه من كتابته كأن قيمته [كانت] ألفا ، والذي بقي عليه من كتابته خمسمائة ، فأعتق بخمسمائة لأنه إذا أوصى بعتقه فقد وضع كتابته فقد عتق كأن [كان] قيمته ألفا وبقي من كتابته ألفان فيعتق بالألف ، وإذا عتق سقطت كتابته .
وأجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن
سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة بمال تجوز الكتابة به ، يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة من شهور العرب .
وقال له : إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها فأنت حر أن
[ ص: 561 ] الحرية تجب له إذا أدى ما شرط [عليه] .
واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك ولم يقل : فإذا أديت ذلك إلي فأنت حر ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : فإن قال : قد كاتبتك على كذا ولم يقل : إذا أديته فأنت حر ، لم يعتق إن أداه .
قال أصحاب الرأي : لو
كاتب رجل مملوكه على شيء لا يحل ، من خمر أو خنزير أو شبه ذلك أبطلت المكاتبة ، فإن هذا المكاتب قبل أن يرتفع إلى القاضي .
فإن قال له : أنت حر إذا [أديته] فإنه يعتق ، وإن لم يكن قال له ذلك فإنه يعتق [أيضا] وعليه قيمته في الوجهين جميعا .
واختلفوا في
الرجل يكاتب أمته ويستثني ما في بطنها : فقالت طائفة : له شرطه . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : لما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وغيرهما ذلك .
[ ص: 562 ] 8760 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد بن عباد ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا لا يجوز في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها : أن ذلك غير جائز . وكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها .
[ ص: 563 ] [ ص: 564 ] [ ص: 565 ] بسم الله الرحمن الرحيم