كتاب المدبر
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات ، والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه وإنفاذ وكتاب وصاياه إن كانت له ، وكان السيد جائز الأمر بالغا أن الحرية تجب له إن كان عبدا ، أو لها إن كانت أمة بعد وفاة السيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإذا
قال الرجل لمملوكه أنت مدبر أو أنت حر إذا مت أو أنت حر بعد موتي أو متى مت ، فهو مدبر يعتق بعد موته إذا خرج من الثلث على سبيل ما ذكرناه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : الذي لا أعلم بين الناس خلافا في تدبير العبد ، يقول له سيده - صحيحا أو مريضا - : أنت مدبر . وكذلك إذا قال
[ ص: 566 ] له : أنت المدبر وقال : أردت عتقه بكل حال بعد موتي أو أنت عتيق أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتي ، وما أشبه هذا من الكلام فهذا كله تدبير .
وقال أصحاب الرأي : إذا
قال لمملوكه : أنت حر بعد موتي أو أنت حر إذا مت [أو أنت حر إن مت] أو أنت حر متى ما مت أو أنت حر إن حدث بي حدث ، فهذا كله باب واحد وهو مدبر .