ذكر اختلاف أهل العلم في المدبر يخرج من الثلث أم من رأس المال
واختلفوا في المدبر من أين يخرج .
فقالت طائفة :
المدبر من الثلث . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
8761 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12318الأشعث بن سوار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي أنه كان يجعل المدبر من الثلث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبهذا قال
شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
[ ص: 569 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه من أهل
المدينة ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ومن وافقه من أهل
العراق ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور والنعمان وأصحابه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث .
وفيه قول ثان : وهو أن المدبر يخرج من رأس المال . هكذا قال
مسروق nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
وقد اختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : فذكر
منصور nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش عنه أنه قال : المدبر من الثلث ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن [عتيبة ]
وأبو عبد الله [الشقري] عنه أنه قال من جميع المال .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال : من جميع المال ، ولا يثبت
[ ص: 570 ] ذلك عنه ، لأن الذي رواه
جابر الجعفي عن
عامر عن
عبد الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي عليه الأكثر من علماء الأمصار أن
المدبر من الثلث كسائر الوصايا ، وبه نقول .
وقد روي فيه حديث مرفوع ، في رفعه مقال .
8762 - أخبرنا
الربيع ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا
علي بن ظبيان عن [
عبيد] الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال :
المدبر من الثلث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال لي
علي بن ظبيان : كنت أخذته مرفوعا فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع وهو موقوف فوقفته على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدا له عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد .
واختلفوا في بيعه في حياة السيد .
[ ص: 571 ]