صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في المدبر يخرج من الثلث أم من رأس المال

واختلفوا في المدبر من أين يخرج .

فقالت طائفة : المدبر من الثلث . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب .

8761 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن الأشعث بن سوار ، عن الشعبي ، عن علي أنه كان يجعل المدبر من الثلث .

قال أبو بكر : وبهذا قال شريح ، ومحمد بن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان . [ ص: 569 ]

وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة ، وكذلك قال سفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق ، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأصحابه .

وقال الشافعي : ولا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث .

وفيه قول ثان : وهو أن المدبر يخرج من رأس المال . هكذا قال مسروق وسعيد بن جبير .

وقد اختلف فيه عن النخعي : فذكر منصور والأعمش عنه أنه قال : المدبر من الثلث ، وذكر الحكم بن [عتيبة ] وأبو عبد الله [الشقري] عنه أنه قال من جميع المال .

وقد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : من جميع المال ، ولا يثبت [ ص: 570 ] ذلك عنه ، لأن الذي رواه جابر الجعفي عن عامر عن عبد الله .

قال أبو بكر : والذي عليه الأكثر من علماء الأمصار أن المدبر من الثلث كسائر الوصايا ، وبه نقول .

وقد روي فيه حديث مرفوع ، في رفعه مقال .

8762 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا علي بن ظبيان عن [ عبيد] الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : المدبر من الثلث .

قال الشافعي : قال لي علي بن ظبيان : كنت أخذته مرفوعا فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع وهو موقوف فوقفته على ابن عمر .

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدا له عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد .

واختلفوا في بيعه في حياة السيد . [ ص: 571 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية