ذكر اختلاف أهل العلم في بيع المدبر والرجوع في التدبير
واختلفوا في
بيع المدبر والرجوع في التدبير : فرخصت طائفة لسيد المدبر أن يرجع في تدبيره ببيع أو غيره .
فممن رأى أن
التدبير وصية يرجع فيها صاحبها متى شاء :
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد
وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
أحمد مرة : أجبن عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار :
دبر مملوكين له في [مرضه ثم] قال : أديا مائتي درهم وأنتما حران ، فسألت
عطاء ومجاهدا وأبا الشعثاء وطاوسا ، فكلهم قال : الآخرة أحق من الأولى .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يرى إذا احتاج الرجل في تدبيره .
وباع
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مدبرا في دين صاحبه .
8763 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
ابن عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة [ ص: 572 ] أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دبرت جارية لها فسحرتها فاشتكت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقال [طبيب]
بالمدينة : إنكم لتصفون صفة امرأة مسحورة سحرتها أمة لها في حجرتها [بول] صبي فقالت : سحرتني ؟ ! فقالت : نعم . قالت : لمه ؟ قالت : أردت أن أعتق . قالت : فإن لله علي (أن) لا تعتقي أبدا ، بيعوها من شر حي في العرب ملكة ، فباعوها ، فاشترت بثمنها إنسانا فأعتقته .
وكرهت طائفة
بيع المدبر ، وممن كره ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
8764 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره
بيع المدبر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والنخعي إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
[ ص: 573 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : لا يباع المعتق عن [دبر] إلا أن يبيع خدمته منه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول في
المعتق عن دبر : لا يباع . فقيل له : فإن احتاج صاحبه ولم يكن له شيء غيره فلم يزالوا به حتى رخص لهم ، وكان قوله الذي هو قوله أن لا يباع . ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه عليه ، فإنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده ، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه ، لأنه استثنى عمله ما عاش ، فليس له أن يحرمه حياته ثم يعتقه على وارثه إذا مات من رأس ماله ولكنه يكون في الثلث ، ويكون الثلثان للورثة ، وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة ، وإن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط بالمدبر بيع في دينه ، لأنه إنما يعتق في الثلث ، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر بيع نصفه ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين ، وهذه سنة المدبر التي لا اختلاف فيه ببلدنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك جائز أيضا . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : إن قال إن مت ففلان حر ،
[ ص: 574 ] فليس له أن يرجع .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول : لا يجوز بيع المدبر . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح .
وقال
النعمان وأصحابه : ليس له أن يبيعه ولا يرهنه ، وله أن يؤاجره ويستعمله وله أن يزوجه ، ولا يباع المدبر (في دين) على مولاه ، ولكن يسعى ، فإن كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين ، وفي ثلثي ما بقي من قيمته للورثة ، ولا تجوز شهادة المدبر ما دام يسعى في شيء من قيمته وهو بمنزلة العبد في جنايته والجناية عليه . وهذا قول
النعمان .
وقد روينا في بيع المدبر أقاويل ثلاثة سوى ما ذكرناه : أحدها : أن لا يباع المدبر إلا من نفسه . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وهذا يوافق ما ذكرناه عن مالك .
والقول الثاني : قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : يبيعه الجريء ويهابه الورع .
والقول الثالث : قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : الذي أدركنا عليه الناس أن يكره بيع المدبر ، فإن جهل إنسان أو عقل فباعه فأعتقه الذي اشتراه ، فإن بيعه جائز وولاؤه لمن أعتقه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أرى أن يجعل ثمنه في مدبر آخر مكانه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسمعت
الليث وسئل عن
المدبر يقتل فيأخذ [ ص: 575 ] سيده قيمته قال : أحب إلي أن يجعل قيمته في مدبر آخر . وإني لا أرى ذلك له واسعا إن لم يفعل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
للمرء أن يرجع في تدبير العبد وله بيعه وهبته ويفعل فيه ما يفعله في سائر عبيده الذين لم يدبرهم ، والدليل على صحة هذا : القول الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه باع مدبرا مع إجماع عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصايا ، ولا أعلمهم يختلفون في أن للمرء أن يرجع في سائر الوصايا . وحكم ما اختلف فيه من أمر المدبر حكم سائر الوصايا على أن في بيع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر الذي باعه كفاية ومقنع وحجة يستغنى بها .
8765 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66411أعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا له ليس له مال غيره . فقال النبي صلى الله عليه وسلم من "يبتاعه مني ؟ " فقال نعيم بن عبد الله الكندي : أنا أبتاعه فابتاعه . - قال عمرو : قال جابر - غلاما قبطيا مات عام أول . زاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير يقال له يعقوب . [ ص: 576 ] 8766 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد العدني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن [
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي] الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=695287أن رجلا من الأنصار يقال له : أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر منه قال : فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل له مال غيره ؟ قالوا : لا ، قال : من يشتريه مني ؟ قال : فاشتراه نعيم ابن النحام بثمانمائة درهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنفقها على نفسك ، فإن كان فيه فضل فعلى أهلك ، وإن كان فيه فضل فعلى أقاربك ، فإن كان فيه فضل فاقسم هاهنا وهاهنا" .