ذكر الخبر الدال على أن
بيع المدبر بعد وفاة سيده يجب في دينه .
8767 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
شريك ، عن
سلمة ، عن
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير ، عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=887523أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة درهم . [ ص: 577 ]