ذكر بيع خدمة المدبر
واختلفوا في
بيع خدمة المدبر : فقالت طائفة : لا يجوز بيعه ، لأنه غرر . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال : لا يجوز بيع خدمة المدبر ، لأنه [غرر] لا يدري كم يعيش سيده الذي دبره فذلك غرر لا يصلح وهي من المخاطرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم لا يستخدم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : له أن يبيع خدمة المدبر والمدبرة من أنفسهما وولاؤهما للمولى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولا يجوز بيع خدمة المدبر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذلك قال أصحاب الرأي .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عطاء أنه كره ذلك يعني : بيع خدمة المدبر إلا من نفسه .
وفيه قول ثان : وهو أن لا بأس ببيع خدمته . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
[ ص: 578 ]
ورخصت طائفة ثالثة في بيع خدمته من نفسه ، ومنعت أن تباع خدمته من غيره . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدبر إذا اشترى خدمته من سيده : إنه حر حين يشتريها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في الرجل يبيع خدمة المدبر من نفسه فتوفي المولى وقد بقي عليه قال : هو حر لا شيء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده .
وقال
أحمد : هو مثل المكاتب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : كما قال - يعني - بالعبد أنه قد دبره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : لا يباع المدبر ، ولكن تباع خدمته من نفسه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد ذكرنا عن
عطاء قوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي به أقول ، أن بيع خدمة المدبر لا يجوز ، كما لا يجوز بيع ركوب الدواب واستعمال الأرضين ، وذلك لأن المبيع من ذلك مجهول غير معلوم ، ولا موقوف على حده ، يقل مرة ويكثر مرة ، وهو غرر لا يوقف له على وقت ولا حد ، وإذا دخل المبيع بعض ما ذكرناه بطل ، وكان داخلا في جملة بيع الغرر المنهي عنه .
والله أعلم .
[ ص: 579 ]