ذكر اختلافهم في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر
واختلفوا في
العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر :
[ ص: 581 ] فقالت طائفة : إن كان المعتق موسرا فالعبد حر كله وعليه نصف قيمته للذي دبر حصته وله ولاؤه ، وإن كان معسرا فنصيبه حر منه ونصيب شريكه مدبر . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما نصفه : أحب إلي أن يقوم عليه .
وفيه قول ثان : وهو أن التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرا ، وإن كان معسرا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق والولاء كله للمعتق .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
وفيه قول ثالث : وهو إن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمة العبد ، وإن شاء استسعي العبد وإن شاء أعتق هذا إذا كان موسرا . كذلك قال
النعمان .
وفيه قول رابع : وهو إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وعتق الآخر بعد ذلك باطل ، ويضمن الذي دبره نصف قيمته موسرا كان معسرا . هذا قول
يعقوب ومحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما حصته فقال
الليث : نرى أن يعتق منه ما أعتق ولا يقوم على صاحبه ، لأن
[ ص: 582 ] صاحبه قد دبر حصته منه فكان ذلك طرف من عتق ، وإنما تكون القيمة على المعتق إذا كان الذي بقي من العبد رقيقا ليس فيه تدبير ولا عتق فنرى أن يكون هذا المدبر لنفسه يوما وللذي له نصفه مدبر يوما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول .