ذكر
الرجل يكاتب عبده ثم يدبره أو يدبره ثم يكاتبه .
8768 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
هشيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، قال : حدثني
محمد بن قيس بن الأحنف النخعي ، عن جده أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ، فلما طالت حياة مولاه كاتبه من خدمته على نجوم معلومة فأدى بعضا وبقي بعض فمات مولاه فخاصمه ورثته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فقال : أما ما أخذ صاحبكم في حياته فهو له ، وأما ما بقي فلا شيء لكم إذا مات صاحبكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن
شريح أنه قضى بمثل ذلك .
8769 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11988أبي حمزة السكري ، عن
يزيد النحوي ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : دبرت امرأة من
قريش [ ص: 583 ] خادما لها ثم أرادت أن تكاتبه فكتب الرسول إلى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال : "كاتبيه ، فإن أدى كتابته (فذلك) وإن حدث بك حدث عتق" قال : وأراه قال : "ما كان عليه له" .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
مدبر كاتبه مولاه فأدى بعض النجوم ثم توفي سيده وعليه دين كثير : إن المدبر يأخذ أي ذلك كان أفضل له إن كان في الثلث سعة عتق من الثلث ، وسقط [عنه] ما بقي من كتابته ، وإن لم يكن للرجل مال وأحب أن يقيم على كتابته ويسعى فيها كان ذلك له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا دبره ثم كاتبه ويسعى فيها كان ذلك له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا دبره ثم كاتبه فلم يؤد حتى مات عتق من الثلث وبطلت الكتابة ، وإن لم [يحمله] الثلث عتق منه ما حمل الثلث وبطل عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا دبر عبده ثم كاتبه ، إن أدى مكاتبته فليس
[ ص: 584 ] [عليه] شيء [وهو حر ، و] إذا مات مولاه ، و [قد] بقي عليه شيء من كتابته [فهو في] الثلث ولا يأخذ ما أدى .
وعرضت هذه المسألة من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري على
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فقال
أحمد : إذا أدى مكاتبته فهو حر ، وإذا مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته [وإن لعبده من المال] ولسيده من المال ما يخرج العبد في الثلث فهو حر كله ، وإن لم يكن له من المال شيء أدى ما بقي من الكتابة إلى ورثة السيد ثم هو حر ، وإنما يعتق في الثلث بقدر ما بقي عليه من الكتابة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كما قال .
وقال أصحاب الرأي : إذا كاتب الرجل عبدا ثم دبره فإن العبد بالخيار ، إن شاء نقض (الكتابة) وصار مدبرا ، وإن شاء ثبت على مكاتبته ، وإذا مات المولى وله مال يخرج من ثلثه أعتقه من الثلث وأبطلت المكاتبة ، فإن لم يكن له مال قال : نظرت إلى ثلثي قيمته وإلى ثلثي مكاتبته فاستسعيته في الأقل من ذلك .
[ ص: 585 ]