ذكر الحكم في أولاد المدبرة
واختلفوا في أولاد المدبرة : فقالت طائفة : أولاد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
8770 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
عبد العزيز بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
عبد الله ، وعن
شريح أنهما قالا في
ولد المدبرة : يعتقون بعتقها ويرقون برقها .
8771 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
أولاد المدبرة بمنزلة أمهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والقاسم بن محمد ،
ومجاهد .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل ذات رحم بمنزلة أمهم إن كانت حرة فولدها أحرار ، وإن كانت مدبرة فولدها بمنزلتها .
[ ص: 586 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : ولدها بمنزلتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإنما مذهب من أحفظ عنه من هؤلاء أن أولادها الذين يكونون بمنزلتها ما ولدت بعد التدبير ، وأما ما كان لها من ولد قبل التدبير فهم مماليك .
8772 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
قتيبة وكامل قالا : حدثنا
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
أبي النضر ، عن
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة أنه قال : أنكح سيدي جدتي عبدا [له] ثم أعتقها عن تدبير .
هكذا قال
قتيبة في حديثه ، وأما
كامل فقال :
أنكح سيد جدي جدتي عبدا [له] ثم أعتقها عن دبر قال
قتيبة في حديثه : وقد ولدت أولادا قبل أن يعتقها ثم ولدت أولادا بعد عتقها عن دبر ، ثم توفي سيدها فخاصمت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فقضى أن ما ولدت قبل أن يدبر عبيد وما ولدت بعد التدبير معها يعتقون بعتقها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري :
أم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت السيد .
وبه قال أحمد
وإسحاق .
[ ص: 587 ]
وقال أصحاب الرأي : إذا
أعتق الرجل [أمته] عن دبر وهي حبلى أو غير حبلى فحملت بعد العتق وولدت فإن ولدها بمنزلتها يعتق معها من الثلث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا دبر الرجل أمة فولدت بعد تدبيرها في بقية من عمرها وهي مدبرة فسواء ، والقول فيهم واحد من قولين كلاهما له مذهب . والله أعلم .
أحدهما : أن ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها . وقد قال هذا القول بعض أهل العلم .
والقول الثاني : أن الرجل إذا دبر أمته فولدت بعد التدبير أولادا فهم مملوكون ، وذلك أنها أمة أوصى بعتقها لصاحبها الرجوع في عتقها وبيعها ، وليس هذه حرية ثابتة وهذه أمة موصى لها ، فالوصية ليست بشيء لازم هو يرجع فيه صاحبه فأولادها مملوكون ، وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء قال : أولادها مملوكون . قال [
المزني ] : هذا أصح القولين عندي وأشبههما بقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن التدبير عنده وصية بعتقها كما لو أوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها .
[ ص: 588 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقالت طائفة
أولاد [المدبرة] مملوكون . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وبه قال جماعة .
8773 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16880مجاهد بن موسى قال : حدثنا
مروان ، عن
عثمان بن حكيم قال : أخبرني
(مسلم) بن يسار قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وأتاه فتى من الأنصار فقال :
إن ابنة عم لي وأنا وليها أعتقت جارية لها [عن] دبر ، ليس لها مال غيرها . قال
زيد : فلتأخذ من رحمها ما دامت حية .
8774 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن
تباع [أولاد المدبرة] .
وقال
عطاء :
أولاد المدبرة عبيد ، وإن كانت حبلى يوم تدبر فولدها كالمدبر كأنه عضو منها .
[ ص: 589 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد في ولد المدبرة : هم عبيد كالحائط تصدقت به إذا مت فلك ثمرته ما عشت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في ولد المدبرة : أرقهم
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي عليه الأكثر من فقهاء الأمصار أن أولاد المدبرة الذين تلدهم بعد التدبير بمنزلتها . ومن حجة بعض من قال بهذا القول : إجماعهم على أن أولاد الحرة أحرار وعلى أن أولاد الأمة مماليك ، فوجب على هذا المثال أن يكون حكم أولاد المدبرة حكم أمهم . وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد لمذهبه .
وقد اختلفوا في ولد المدبر : فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وليس بثابت عنه أنه قال : هم بمنزلة أمهم .
وبه قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إنما الولد للرحم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا اشترى المدبر جارية فوطئها وحملت منه وولدت ليس لسيد المدبر أن يبيع ولده ، لأن ولد المدبرة من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول : ولد المدبر من أمته بمنزلته .
وقال
عبد الملك في ولد المدبر من أمته : إن ولدته لستة أشهر من يوم
[ ص: 590 ] دبر أبوه فهو بمنزلة أبيه مدبر ، وإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم دبر لم يكن مدبرا .
وقال
أحمد : إذا اشترى المملوك وهو مدبر ، فولده بمنزلته يعتقون بعتقه ، وهم من الثلث .