ذكر
تدبير الرجل جماعة رقيق بعضهم قبل بعض
واختلفوا في الرجل يدبر رقيقا له بعضهم قبل بعض : فقالت طائفة : يبدأ بالأول فالأول . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : إذا لم يكن له مال غيرهم فدبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث ، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فإنما هي وصية لهم من الثلث ويقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ ، ولا يبدأ أحدا منهم قبل صاحبه .
وفيه قول ثان : وهو إذا دبر رقيقا بعضهم قبل بعض فلا [يبدى واحد] منهم على واحد كما لو أوصى الرجل بوصية صحيحا والآخر مريضا لم يبدأ قديم الوصية على حديثها ، لأنه شيء أوقعه لهم في وقت واحد فإن خرجوا من الثلث عتقوا معا ، وإن لم يخرجوا أقرع بينهم حين أعتقهم المريض فأعتق ثلث الميت وأرق ثلثي الورثة . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 591 ]
وقال أصحاب الرأي : إذا دبر الرجل أمته وعبده في مرضه أو صحته فهو سواء وهو من الثلث .