ذكر النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد
واختلفوا في
الرجل النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد : فقالت طائفة : يؤاجر ولا يباع حتى يموت فيعتق ، فإذا مات النصراني عتق في ثلثه إن حمل الثلث وإلا رق منه ما بقي ، فإن كان ورثته نصارى بيع ما صار لهم فيه ، وإن كان لا ورثة له رق ما بقي لجميع المسلمين ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وفيه قول ثان : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : وإذا دبر النصراني عبدا له نصرانيا وأسلم العبد قيل للنصراني : إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك وإن لم ترده حلنا بينك وبينه وتخارجه ويدفع إليك خراجه حتى
[ ص: 593 ] تموت فيعتق ويكون لك ولاؤه أو ترجع فتبيعه . قال : وفي التدبير قول آخر وهو : أن يباع بكل حال .
وفيه قول رابع : وهو أن يباع ممن يعتقه ويكون ولاؤه لمن اشتراه ويدفع ثمنه إلى سيده النصراني .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وفيه قول خامس : قاله أصحاب الرأي ، قالوا :
إذا دبر الذمي عبدا أو أمة فهو جائز ، فإن أسلم العبد قوم قيمة فسعى في قيمته ، فإن مات المولى قبل أن يفرغ من السعاية وله مال كثير عتق العبد وبطلت عنه السعاية ، فكذلك الموت [ألا ترى أنه لو قال : أنت حر عتق وبطلت عنه السعاية] .