مسائل من كتاب (التدبير)
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول في
المدبر لسيده أن يأخذ ماله إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريضا .
[ ص: 596 ]
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له أن يأخذ ماله وإن حضرته الوفاة ، وله أن يأخذه وهو مريض . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل دبر عبدا له فهلك السيد وليس له مال غير العبد وللعبد مال ، قال مالك : يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيده . وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد ويجب أن ينظر إلى قيمة المدبر وإلى المال الذي معه فيعتق من العبد المدبر بقدر ثلث جميع ذلك .
واختلفوا في
الرجل [يدبر] غلامه ثم يموت وعليه دين ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون : يباع المدبر في الدين إذا كان الدين يستغرق ثمن المدبر عندهم ، وإنما يكون المدبر عندهم من الثلث بعد قضاء الدين . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : يسعى العبد في قيمة رقبته للغرماء ولا يؤخذ بأكثر من ذلك . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يقول في
المرأة تدبر العبد ثم تموت ولا تترك مالا غيره فيعتق ثلثه ويستسعى في الثلثين الباقيين ، فقال
الليث : يكون لعصبة المرأة ثلث الولاء
[ ص: 597 ] ولورثته ثلثا الولاء على قدر أنصبائهم فيه . وقال مالك : إذا مات المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة ، وإن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط بالمدبر بيع في دينه ، لأنه إنما يعتق في الثلث ، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر بيع نصفه ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين . وإذا
قال الرجل لعبد لا يملكه : أنت حر بعد موتي . فإن قوله ذلك باطل ، ولو ملكه بعد ذلك لم يكن مدبرا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي ، وإن قال : إن ملكتك فأنت حر بعد موتى لم يكن مدبرا ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو مدبر لا يستطيع بيعه في قول أصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس بينهما فرق ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحيح .
[ ص: 598 ] [ ص: 599 ] [ ص: 600 ]