[ ص: 601 ] بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب أحكام أمهات الأولاد
أجمع عوام أهل العلم على
أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا ووطئها وأولدها ولدا أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء .
واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها وإخراجها من ملكه بغير العتق : فمنعت طائفة من بيعها وهبتها ، وممن منع ذلك من علماء الأمصار
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ومن تبعه من أهل
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري والحسن بن صالح ومن وافقهما من أهل
العراق من أصحاب الرأي وغيرهم ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومن قال بقوله من أهل
الشام ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وعليه أدركنا عوام أهل الفتيا
[ ص: 602 ] من علماء الأمصار واحتجوا - أو من احتج منهم في ذلك - بحجج ، [فمما] احتجوا به منع أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من ذلك : .
8776 - حدثنا
محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أعتق أمهات الأولاد إذا مات سيدهن .
8777 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لقيه نفر فقال : من أين أقبلتم ؟ قالوا من
العراق . قال : فمن لقيتم ؟ قالوا :
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير . قالوا : فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا . قال : ما أحل لكم مما حرم عليكم ؟ قالوا :
بيع أمهات الأولاد ؟ قال : أتعرفون
أبا حفص عمر نهى أن تباع أو توهب أو تورث . قال : ويستمتع منها صاحبها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة .
8778 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
عمر بن ذر ، قال : حدثني
محمد بن عبد الله بن قارب أن أباه
عبد الله بن قارب اشترى في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جارية بأربعة آلاف قد أسقطت لرجل سقطا ، فسمع بذلك
عمر فأرسل إلي وإلى الرجل الذي باع ، وكان أبي صديقا
لعمر وكانت له منه خاصة ، فأقبل عليه
[ ص: 603 ] عمر فلامه لوما شديدا - أو قال : إن كنت لأنزهك عن هذا - وعلا الرجل البائع بالدرة ضربا ، فقال : بعدما اختلطت لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن بعتموهن فأكلتم أثمانهن ، قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها ثم باعوها وأكلوا (ثمنها) ارددها ارددها ارددها . قال : فردها أبي ، فأدرك من الثمن ثلاثة آلاف وتوى ألف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وممن كان لا يرى
بيع أمهات الأولاد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وقد ذكرت إسناده بعد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وسالم nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والحسن ، وقال جماعة منهم : لا تباع وإن بغت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : .
8779 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا
شريك ، عن
حسين بن عبيد الله ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679019 "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر" .
[ ص: 604 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا إسناد فيه مقال ، واستدل آخر بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : .
8780 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
ابن حميد الطويل ، عن
ابن أبي الأخضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز ، عن
أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=652077أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنا نصيب سبايا ونحب الأثمان ، فكيف ترى في العزل فقال : "أوإنكم لتفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة" .
قال هذا القائل : ففي قوله "ونحب الأثمان" مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار ما قال عليه دليل على أن بيعهن غير جائز إذ لو كان ثمنها قائما وبيعها جائزا بعد الحمل لأشبه أن يقول له ما يمنعك من بيعها الحمل . وقال بعضهم : وقد كانت مارية أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم .
وقد اختلف فيما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم : ما خلف ميراثا لورثته .
وقال آخرون : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682415 "لا نورث ، ما تركنا صدقة" فلو جاز
[ ص: 605 ] بيع أم الولد لم [تخل]
مارية من أن تكون ميراثا أو مبيعة يتصدق بثمنها .
ولا خلاف بينهم أنها لم تبع ولم يتصدق بثمنها ولا ورثها وارث ، ففي ذلك دليل على أنها صارت حرة بموت النبي صلى الله عليه وسلم . قال : وقد أجمع عوام علماء الأمصار من أهل
المدينة والكوفة والشام ومصر والبصرة على المنع من بيع أمهات الأولاد . وقل ما يجمع من ذكرنا على شيء إلا كان الحق ولم يجز أن يعدل عن قول جماعتهم إذ غير جائز على عوامهم وجماعاتهم على افتراق آرائهم في كثير من أبواب العلم وافتراق أبدانهم أن يعدلوا عن الحق إلى ما ليس بصواب من القول .
8781 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
سيار ، قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول :
إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
واحتج آخر فقال : يدل [النظر] على ترك
بيع أمهات الأولاد . قال : لأن أهل العلم في جمل مذاهبهم يقولون : كل ولد حكمه حكم أمه ، حكموا لابن الحرة بحكم أمه ، وحكموا لابن الأمة بحكم أمه ، ولم يلتفتوا إلى الأب حرا كان أو عبدا ، زوجا كان أو زانيا ، فحكموا للولد بحكم أمه في حريته ورقه ، فلما أجمعوا على أن
ولد أم الولد حر دل على أن حكم أمه مثل حكمه لأنه لا تلد أمة حرا وإنما تلد الحر
[ ص: 606 ] الحرة . وقد اتفقوا على المنع من بيعها حتى تضع .
واختلفوا في بيعها بعد الولادة وغير جائز بيعها بعد أن أجمعوا على المنع من بيعها في حال ثان إلا بإجماع مثله . وقال قائل : قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال لهم في آخر قوله : اقضوا كما كنتم تقضون .
8782 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، قال : سمعت
محمدا يقول
لأبي معشر : إني أتهمكم في كثير مما تذكرون عن
علي لأني قال لي عبيدة : بعث إلي
علي وإلى
شريح فقال : إني أبغض الاختلاف ، فاقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي .
قال : فقتل
علي قبل أن تكون جماعة .
وأباحت طائفة من الأوائل
بيع أمهات الأولاد .
8783 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر السهمي ، قال : حدثنا
هشام ، عن
محمد ، عن
عبيدة ، عن
علي قال : اجتمع رأيي ورأي
عمر على
عتق أمهات الأولاد ، ثم رأيت بعد أن أقضي فيه كذا وكذا . فقلت له : رأيك ورأي
عمر أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة .
8784 - حدثنا
أبو أحمد ، قال أخبرنا
يعلى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
عامر عن
عبيدة ، عن
علي قال : استشارني
عمر في
أمهات [ ص: 607 ] الأولاد ، فرأيت أنا
وعمر أنها عتيقة إذا ولدت ، فقضى به
عمر حياته
وعثمان من بعده ، فلما وليت أنا رأيت أن أبيعها .
8785 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن [
عمرو] بن دينار ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في
أم الولد : والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير قوله في هذا الباب ، ومما يحتج به من يميل إلى هذا القول في هذا الباب حديث
جابر وأبي سعيد .
8786 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا يرى بذلك بأسا .
8787 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
قيس ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675367بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا .
[ ص: 608 ] 8788 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16719عمرو بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
زيد [العمي] ، عن
أبي الصديق ، عن
أبي سعيد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=691583كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد دفع بعضهم حديث
حسين بن عبيد الله ، وقال : تركه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني ، وقال : إذا لم يثبت خبر فسبيله النظر . ومن الدليل على ضعف حديث
حسين هذا الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه شتى أنه كان يرى بيعهن ولو كان عنده فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالفه ولا عدل عن القول به .
فأما قصة
مارية فقد يجوز أن تكون ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون لما احتج به بعض الناس معنى ، أو تكون ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون كغيرها لما خصت به من النبي صلى الله عليه وسلم وأنها محرمة على الخلق وليس لأحد أن يتزوجها إن كانت بقيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ليس لأحد أن يتزوج أحدا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أجمع أهل العلم على أن الفروج
[ ص: 609 ] لا تحل إلا [بتزوج] أو ملك يمين وقد أجمع أهل العلم على أن أم الولد غير زوجة ما لم يحدث لها تزويجا ، لم يختلفوا أن لسيدها أن يتزوج أربعا من النساء ، وإذا لم تك زوجة فهي ملك يمين إذ الفرج لا يحل إلا بنكاح أو ملك يمين ، فإذا لم تكن زوجة وجاز وطؤها بملك اليمين وجب أن يكون لسيدها بيعها ، وليس في المسألة إجماع فيجب الامتناع من بيعها للإجماع وسبيل ما اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر والنظر دال على إباحة بيعها إذا لم يمنع منه سنة ولا إجماع وقد اختلف فيه عن
عمر .
8789 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
أبي العجفاء أن عمر قال :
الأمة إذا أسلمت وعتقت وحصنت فإن ولدها يعتقها ، وإن كفرت وفجرت أو قال : زنت ، رقت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الأخبار التي قد بدأنا بذكرها ، عن
عمر أصح من هذا الخبر ، وقد اختلف في هذا الإسناد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
أبي عطية الهمداني ، عن
عمر . حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
حجاج ، عن
حماد .
[ ص: 610 ]
وفي هذا الباب قول ثالث : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
8790 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
أبو عمر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، قال : انطلقت أنا ورجل منا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فسألوه عن
أم الولد فقال : تعتق من نصيب ولدها .
8791 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
عطاء أن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أقام أم حي أم ولد لمحمد بن صهيب يقال له خالد في مال ابنها .
8792 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
ابن فضيل ، عن
أشعث ، عن
سالم أبي عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها .
[ ص: 611 ]