ذكر
حكم (ولد) أم الولد من [غير] سيدها
أجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها حر .
واختلفوا في ولدها من غير سيدها فقالت طائفة : أولادها بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها .
8793 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
عبد العزيز بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
عبد الله ، وعن
شريح قالا في
ولد أم الولد والمدبر : يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها .
8794 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا أعتقت عتق ولدها ، يعتقون بعتقها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعبيد الله بن زياد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
[ ص: 612 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة : هم مملوكون ، سئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
ولد أم الولد والمدبرة ، فقال : أرقهم
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، قال : وسألت عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فقال : يرقون برقها ويعتقون بعتقها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والأشهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال : هم مملوكون ، كذلك ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : هم مملوكون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان والخلفاء جرا .
8795 - وقد روينا عن
عميرة بن [يثربي] الضبي أنه قال : هم
عبيد يباعون ، وروينا ذلك عن
الوليد بن عبد الملك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي عليه عوام فقهاء الأمصار القول الأول .
[ ص: 613 ]