صفحة جزء
ذكر حكم (ولد) أم الولد من [غير] سيدها

أجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها حر .

واختلفوا في ولدها من غير سيدها فقالت طائفة : أولادها بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها .

8793 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عبيد الله ، عن الشعبي ، عن عبد الله ، وعن شريح قالا في ولد أم الولد والمدبر : يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها .

8794 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا أعتقت عتق ولدها ، يعتقون بعتقها .

قال أبو بكر : وهذا قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعبيد الله بن زياد ، والحسن البصري ، وبه قال مالك ، وسفيان الثوري ، [ ص: 612 ] والشافعي ، وأصحاب الرأي .

وقالت طائفة : هم مملوكون ، سئل الأوزاعي عن ولد أم الولد والمدبرة ، فقال : أرقهم عمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، قال : وسألت عن ذلك ابن شهاب فقال : يرقون برقها ويعتقون بعتقها .

قال أبو بكر : والأشهر عن الزهري أنه قال : هم مملوكون ، كذلك ذكره معمر عنه .

وقال ابن جريج : قال لي ابن شهاب : هم مملوكون ، عن عبد الملك بن مروان والخلفاء جرا .

8795 - وقد روينا عن عميرة بن [يثربي] الضبي أنه قال : هم عبيد يباعون ، وروينا ذلك عن الوليد بن عبد الملك .

قال أبو بكر : والذي عليه عوام فقهاء الأمصار القول الأول . [ ص: 613 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية