ذكر الرجل يملك الأمة بنكاح فتلد منه ثم يشتريها هل تكون له بذلك الولد أم ولد يلزمه أحكام أمهات الأولاد أم لا ؟
واختلفوا في
الرجل ينكح الأمة فتلد له أولادا ثم يشتريها .
فقالت طائفة : لا يكون حكمها حكم أمهات الأولاد حتى تحمل بعدما يشتريها ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وقالت طائفة : هي أم ولد ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وأصحاب الرأي ، وقال أصحاب الرأي : إذا قال : فجرت بها ثم ولدت مني لم تصر أم ولد له فدع القياس في هذا ، فإن ملك ابنها عتق عليه ولا يثبت نسبه .