صفحة جزء
ذكر الرجل يملك الأمة بنكاح فتلد منه ثم يشتريها هل تكون له بذلك الولد أم ولد يلزمه أحكام أمهات الأولاد أم لا ؟

واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولادا ثم يشتريها .

فقالت طائفة : لا يكون حكمها حكم أمهات الأولاد حتى تحمل بعدما يشتريها ، هذا قول مالك والشافعي وروي ذلك عن طاوس ، وقالت طائفة : هي أم ولد ، كذلك قال الحسن البصري ، وأصحاب الرأي ، وقال أصحاب الرأي : إذا قال : فجرت بها ثم ولدت مني لم تصر أم ولد له فدع القياس في هذا ، فإن ملك ابنها عتق عليه ولا يثبت نسبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية