ذكر أم ولد النصراني تسلم
واختلفوا في
أم ولد النصراني تسلم فقالت طائفة : تعتق ولا يستطاع أن يباع ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وفيه قول ثان : وهو أن يقضي عليها بأن تسعى في قيمتها . هكذا قال
النعمان .
وقال
ابن الحسن : تقوم قيمة عدل فتسعى في قيمتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : تقوم قيمة ، قيل له : فإن مات النصراني تراه جائزا عليها بالقيمة ؟ قال : نعم ، هو عليها .
وفيه قول ثالث : وهو أن تقوم قيمة ثم يلغى الشطر وتؤدي الشطر وهي حرة ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وفيه قول رابع : وهو أن يحال بينه وبينها ، ويؤخذ بالنفقة عليها ، ويعمل له ما يعمل مثلها ، فمتى أسلم خلي بينه وبينها ، وإن مات قبل أن يسلم فهي حرة بموته .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وكذلك نقول .
[ ص: 616 ]