صفحة جزء
ذكر أم ولد النصراني تسلم

واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم فقالت طائفة : تعتق ولا يستطاع أن يباع ، هذا قول مالك بن أنس .

وفيه قول ثان : وهو أن يقضي عليها بأن تسعى في قيمتها . هكذا قال النعمان .

وقال ابن الحسن : تقوم قيمة عدل فتسعى في قيمتها .

وقال سفيان الثوري : تقوم قيمة ، قيل له : فإن مات النصراني تراه جائزا عليها بالقيمة ؟ قال : نعم ، هو عليها .

وفيه قول ثالث : وهو أن تقوم قيمة ثم يلغى الشطر وتؤدي الشطر وهي حرة ، هذا قول الأوزاعي .

وفيه قول رابع : وهو أن يحال بينه وبينها ، ويؤخذ بالنفقة عليها ، ويعمل له ما يعمل مثلها ، فمتى أسلم خلي بينه وبينها ، وإن مات قبل أن يسلم فهي حرة بموته .

هكذا قال الشافعي وهو قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وكذلك نقول . [ ص: 616 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية