ذكر جناية أم الولد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون :
جناية أم الولد على السيد .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها ، وليس عليه أكثر من قيمتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها .
واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت فجنت وقد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان .
أحدهما : أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى يرجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا في قيمتها بقدر الجناية عليهم .
والقول الثاني : أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية ، فإذا عادت فجنت وقد دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على الأول بشيء ، ورجع الآخر على سيدها فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية وهكذا كلما جنت .
[ ص: 617 ]
وقال أصحاب الرأي : إذا جنت جناية أخرى بعد الأولى فإنهم يشاركون أولئك فيما أخذوا ولا يغرم المولى أكثر من القيمة إن كانت جنت قبل قضاء القاضي أو بعد قضائه .