مسائل :
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول :
إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها أخذ
[ ص: 618 ] عقلها ، وكان مالا للورثة ، ثم قال بعد ذلك : أراه لها ، لأن أم الولد ليس كغيرها لها حرمة ، وليس بمنزلة العبد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المال لورثته ، وليس لها من ذلك شيء ، وهذا على مذهب أصحاب الرأي . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
أم ولد رجل حلاها وكساها ثم مات أيسوغ لها ذلك من الثلث أو غير الثلث ؟ قال : هو لها من غير الثلث .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا مات السيد فما معها للورثة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وإذا قذف أم ولد رجل رجلا حرا جلدت حد الإماء في القذف ، وإذا قذفت أدب قاذفها . وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وليس للنصراني أن يبيع أم ولده ، فإن فعل وارتفعا إلينا أبطلنا البيع . وإذا
أعتق الرجل أم ولده في مرضه ولا مال له ، أو له مال فسواء ، وعتقه جائز - في قول
المزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والكوفي - من رأس المال .