ذكر
اختلاف أهل العلم في الشفق
اختلف أهل العلم في الشفق فقالت طائفة: الشفق الحمرة روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
957 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
ثور بن يزيد ، قال: سمعت
مكحولا ، يقول: كان
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان العشاء الآخرة إذا ذهبت الحمرة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : هو الشفق.
958 - (حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: نا أبو
مصعب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ) قال: نا
الدراوردي ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
عبد الله بن [ ص: 32 ] عمر، قال:
الشفق: الحمرة. 959 - وحدثونا عن
أبي قدامة، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال: نا
هشيم ، قال: نا
عبد الرحمن بن يحيى، عن
[حيان بن أبي جبلة ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
الشفق الحمرة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يصلي العشاء قبل أن يغيب البياض، وممن قال بأن الشفق الحمرة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد، وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. [ ص: 33 ]
وقالت طائفة: الشفق البياض. روينا عن
أنس أنه كان إذا أراد أن يصلي العشاء قال لغلام له، - أو لمولى له - : انظر استواء (الأفقين) .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال:
الشفق البياض. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال: صل العشاء إذا ذهب الشفق و (ادلام) الليل من هاهنا - وأشار إلى المشرق - فيما بينك وبين ثلث الليل وما عجلت بعد ذهاب الأفق فهو أفضل.
960 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان، قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إذا أراد أن يصلي العشاء قال لغلام له - أو لمولى له - : انظر استواء (الأفقين) . 961 - وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: نا
شجاع، قال: ثنا
إسماعيل، قال: نا
ابن عون ، قال: حدثني
موسى بن أنس ، أن
أنسا، كان يصعد الجارية فوق البيت فيقول لها: إذا استوى الأفق ناديني. 962 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: نا
شريح، قال: نا
هشيم ، عن
عبد الرحمن بن يحيى، عن
[حيان بن أبي جبلة ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
الشفق البياض [ ص: 34 ] .
963 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن
(ابن لبيبة) قال: جئت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال:
صل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق وادلأم الليل من ههنا - وأشار إلى المشرق - فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال:
صلوا صلاة العشاء إذا ذهب بياض الأفق. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول في صلاة العشاء: لا إلا أن يغيب الشفق وذهاب بقية بياض الأفق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وسعيد بن عبد العزيز: إذا اجتمع البياض من الأفق فسطع فصل. وكان
النعمان يقول: الشفق البياض، وحكي ذلك عن
زفر، وقال
أحمد : أما في الحضر، فيعجبني أن يصلي إذا ذهب البياض، وفي السفر يجزئه إذا ذهبت الحمرة ويجزئه عنده في الحضر والسفر إذا ذهبت الحمرة،.
وقالت طائفة ثالثة: الشفق اسم لمعنيين مختلفين عند العرب، وهي الحمرة والبياض، وإنما جعلنا ذلك على الحمرة دون البياض؛ لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى حين غاب الشفق، وكان ذلك
[ ص: 35 ] على ما ألزمه اسم الشفق، فلما كانت الحمرة تسمى شفقا لم يكن لأحد أن يقول: ليس ذلك الشفق الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأخبار على العموم والظاهر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد احتج بعض من قال: إن الشفق البياض بأحاديث منها حديث
أبي مسعود .
964 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني
أسامة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال له
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : سمعت
بشير بن أبي مسعود الأنصاري يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود الأنصاري يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672256سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نزل جبريل، فأخبرني بوقت الصلاة"، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، قال: وإنما يسود الأفق إذا ذهبت الحمرة والبياض جميعا.
وقال قائل: قد
أجمع أهل العلم على دخول وقت العشاء إذا غاب البياض، وهم قبل ذلك مختلفون في دخول وقت العشاء، فلا يجب فرض العشاء إلا بإجماع منهم، ولم يجمعوا قط على ذلك إلا بعد ذهاب البياض.
وقد زعم بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن القياس يدل على أن الشفق البياض، قال: لأنه يتقدم الشمس بمجيئها ويذهب بذهابها، فكما كان الصبح يجب بمجيء بياض، فكذلك تجب العشاء بذهاب البياض
[ ص: 36 ] .