باب ذكر إيقاع اسم الصدقة على المنحة ذات الدر يمنحها المرء الرجل فيحلبها وينتفع بلبنها.
8800 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا
جرير ، عن
إبراهيم الهجري، عن
أبي الأحوص ، عن
عبد الله، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685028قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "تدرون أي الصدقة خير؟" قلنا: الله ورسوله [ ص: 9 ] أعلم، قال "فإن خير الصدقة المنحة، أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو يمنحه ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة ".