باب ذكر فضل المنيحة وشبهها بعتق الرقبة.
8801 - حدثنا
إبراهيم بن الحارث ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي [بكير ] ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف قال: سمعت
عبد الرحمن بن عوسجة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=698631 "من منح منحة ورق، أو هدى زقاقا، أو سقى لبنا، كان له عدل نسمة أو رقبة". [ ص: 10 ]
حدثناه
علي، قال: حدثنا
أبو عبيد أنه قال: "المنحة" عند العرب على معنيين:
أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة، فيكون له.
وذكر
أبو عبيد كلاما وقال بعد ذلك: فأما المنحة فالرجل يمنح أخاه ناقته أو شاته (فيحلبها) عاما أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم يردها، وهو تأويل هذا الحديث.