صفحة جزء
باب ذكر فضل المنيحة وشبهها بعتق الرقبة.

8801 - حدثنا إبراهيم بن الحارث ، قال: حدثنا يحيى بن أبي [بكير ] ، قال: حدثنا شعبة ، عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منح منحة ورق، أو هدى زقاقا، أو سقى لبنا، كان له عدل نسمة أو رقبة". [ ص: 10 ]

حدثناه علي، قال: حدثنا أبو عبيد أنه قال: "المنحة" عند العرب على معنيين:

أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة، فيكون له.

وذكر أبو عبيد كلاما وقال بعد ذلك: فأما المنحة فالرجل يمنح أخاه ناقته أو شاته (فيحلبها) عاما أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم يردها، وهو تأويل هذا الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية