باب ذكر
هبة المشاع
أجمع أهل العلم على أن
الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا على غير عوض، بطيب من نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه، وحازه، أن الهبة تامة.
واختلفوا في
الرجل يهب من الرجل الشقص من الدار أو العبد.
فقالت طائفة: ذلك جائز، والهبة عندها جائزة وإن لم تكن مقسومة.
هذا قول
[ ص: 13 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وكان
النعمان يقول:
إذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا، وذلك المتاع مما يقسم وقبضاه جميعا، فإن ذلك لا يجوز، إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته، وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز.
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
الكوفي أنه قال:
لا تجوز الصدقة ولا الهبة ولا النحل ولا العطية فيما ينقسم إلا مقسوما، وما كان لا ينقسم فلا بأس بذلك وهو جائز.
قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا بأس بصدقة المشاع، وهبته، ونحله، والعمرى، والعطية، والرهن، والبيع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والإجارة.
قال مالك: لا تجوز
إجارة المشاع.
قال (
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ) : والذي به نقول أن جميع ما ذكرناه جائز
[ ص: 14 ] فيما ينقسم وفيما لا ينقسم، وذلك أن أهل العلم لا اختلاف بينهم أن
بيع المشاع جائز، وأن قبضه التخلية بين المشتري وبين الشيء المشاع، فلما أجمعوا على إجازة البيع وعلى تحويل الملك وقبضه مشاعا، وكان المشتري قابضا بالتخلية كان النحل والعطية والصدقة والهبة والرهن والإجارة جائزة قياسا، والله أعلم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد احتج بعض أصحابنا في باب هبة المشاع بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو .
8807 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا
عفان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال: حدثنا
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687286سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وجاءته وفود هوازن، وذكر بعض الحديث [قال] ثم قال: "أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، فردوا الخياط والمخيط؛ فإن الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة، ونارا، وشنارا" فقام رجل في يده [كبة] من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة بعير لي فقال: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك" فقال: أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها. [ ص: 15 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فكانت حصة النبي - صلى الله عليه وسلم - من الكبة مشاعة غير مقسومة ولم يكن [ليملكه] منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل ذلك على إباحة
هبة المشاع.
ومما يدخل في هذا الباب حديث جابر.
8808 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، عن جابر:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من رجل بعيرا فلما أن وزن له رجح له.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وحديث
سويد بن قيس في معناه، والرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له.