صفحة جزء
ذكر آخر وقت العشاء

اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء، فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل، هذا قول النخعي ولا نعلم مع قائله حجة.

وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب ، وأبو هريرة ، وعمر بن عبد العزيز.

965 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن أيوب، عن نافع ، عن أسلم، أن عمر كتب: أن وقت، العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر، ولا تؤخروا إلى ذلك إلا من شغل.

966 - وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أنا معمر ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن ابن لبيبة، قال: جئت إلى أبي هريرة وهو جالس، قال: وصل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق، وادلام الليل من ههنا، وأشار إلى المشرق، فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل ".

وبه قال الشافعي ، وقد كان يقول إذ هو بالعراق: وقتها نصف الليل، ولا يفوت إلى الفجر. وهذا أصح قوليه؛ لأنه يجعل على المفيق قبل طلوع الفجر المغرب والعشاء، ولو كان الوقت فائتا ما وجب القضاء بعد الفوات. ومن حجة من قال بقول عمر بن الخطاب ، وأبي هريرة حديث ابن عباس الذي فيه ذكر إمامة جبريل النبي عليه السلام.

[ ص: 37 ] وقالت طائفة: وقتها إلى نصف الليل، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب .

967 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا عارم، قال: نا حماد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين ، عن المهاجر، قال: كتب عمر إلى أبي موسى : أن صل صلاة العشاء الآخرة إلى نصف الليل الأول أي حين شئت.

وبه قال الثوري ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: ومن صلاها بعد ما مضى نصف الليل يجزئه و [لم] نكرهه له، ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن عمرو .

968 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو عمر، قال: نا همام ، قال: نا قتادة ، عن أبي أيوب العتكي، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ووقت العشاء إلى نصف الليل".

969 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد ، قال: نا يحيى، [عن عبيد الله ] قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة [ ص: 38 ] العشاء إلى ثلث الليل - أو شطر الليل - فإنه إذا مضى ثلث الليل - أو شطر الليل - فإنه ينزل إلى السماء الدنيا تبارك وتعالى، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر ".

970 - حدثنا محمد بن عبد الله، قال: أنا أنس بن عياض، قال: حدثني حميد، قال: سئل أنس: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم [خاتما] قال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى، فقال: "صلى الناس وناموا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها" ، فقال: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه صلى الله عليه وسلم.

وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر، روي هذا القول عن ابن عباس ، وروي عن أبي هريرة أنه قال: التفريط في الصلاة أن تؤخروها إلى وقت التي بعدها، فمن فعل ذلك فقد فرط.

971 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الثوري ، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس ، قال: وقت المغرب إلى العشاء، ووقت العشاء إلى الفجر.

972 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عثمان [ ص: 39 ] [بن] موهب، قال: سمعت أبا هريرة ، وسأله، رجل عن التفريط في الصلاة، فقال: أن تؤخرها إلى وقت التي بعدها فمن فعل ذلك فقد فرط.

وروينا عن كثير بن عباس أنه قال: لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى، وقال عطاء : لا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى النهار، وقال طاوس وعكرمة: وقت العشاء إلى الفجر، قال أحدهما: إلى الصبح، وقال الآخر: إلى طلوع الفجر. ومن حجة القائل بهذا القول حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.

قال أبو بكر: ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل" دليل على أن لا [حرج] على من أخرها إلى شطر الليل، وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل فصلاته بعد شطر الليل، وإن كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر، ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة مع أنا قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتم ذات ليلة بالعشاء حتى [ذهب] عامة الليل.

973 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حجاج، قال: قال ابن جريج : أخبرني المغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته، [ ص: 40 ] عن عائشة ، قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد. قال: ثم خرج فصلى، فقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي".

وقد روينا عن عبد الرحمن بن عوف ، وابن عباس ، وغير واحد من التابعين، أنهم أوجبوا على الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء، ويجب على من تبعهم، وقال بمثل قولهم أن لا يجعل آخر وقتها ثلث الليل أو شطر الليل، وقد ذكرت إسناد حديث عبد الرحمن، وابن عباس في كتاب الحيض.

التالي السابق


الخدمات العلمية