باب ذكر خبر يدل على صحة
هبة المشاع وعلى إباحة الشيء الواحد للجماعة من الناس.
8810 - حدثنا
[سعد] بن عبد الله، قال: حدثني أبي قال: حدثنا
الليث ، عن
ابن الهاد، عن
محمد بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، عن
عمير بن سلمة الضمري، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670530بينا نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض أثناء الروحاء وهم حرم إذا [حمار] معقور، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه" فجاء رجل من بهز هو الذي عقر [ ص: 17 ] الحمار، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه بين الناس.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا يدل على إجازة
هبة المشاع، وهو كالإجماع ممن نحفظ قوله إلا
النعمان ، وقد وهب البهزي الحمار لجماعة بقوله: شأنكم بهذا الحمار.
وفي الحديث دليل على
أن الصائد إذا رمى صيدا فأثبته أنه ملك له إذا صار الصيد غير ممتنع من أن ينال، يدل على (ذلك) قوله: يوشك صاحبه أن يأتيه.
ويدل على
إباحة قسم اللحم استدلالا بقسم
أبي بكر اللحم بين الناس عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.