باب ذكر الزوج والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه
اختلف أهل العلم في
الرجل والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه.
فقالت طائفة: ذلك لازم لهما وليس لأحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل :
إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس فليس لها أن ترجع.
وفيه قول ثان: وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته، وليس له أن يرجع فيما أعطاها.
هذا قول
شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ما رأينا القضاة
[ ص: 33 ] إلا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها، ولا يقيلون الرجل فيما وهب لامرأته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة في
المرأة تهب لزوجها ثم ترجع قال: تستحلف ما وهبته له بطيب نفسها، ثم يرد إليها مالها.
قال: فأما المرأة إذا تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز.
8825 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ، عن
محمد بن [عبيد] الله الثقفي، قال: كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أن النساء عوان عند أزواجهن، وأنهن يعطين أزواجهن رغبة ورهبة،
وأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول: مسألة الرجل امرأته وعيد، وكان يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في
المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت: فإن السنة في ذلك إذا وهبت رغبة أو رهبة لم ترد بذلك وجه الله على معنى الصدقة، فلها أن ترجع متى شاءت فإنهن يخدعن، ولا تهب إحداهن إلا طمعا في الرفق بها والتكرمة، أو خوفا من الظلم من الزوج، أو ما أشبهه، وإذا فاتها ذلك كان [لها] الرجوع.
وتأمل قوله (
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ) حتى الممات، قال: كذلك فسر
شريح، ومجاهد ، وهو على مذهب
عمر بن [ ص: 34 ] الخطاب، ومن اتبعه حيث رأوا الرجوع لها.
(قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن جماعة أنهم تأولوا الآية على نحو ما تأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ استدلالا بظاهر قوله (
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) وغير جائز أن يعفو عن ما لا معنى له، وعن من لا يثبت لمن عفت عنه ما عفت، وللثابت عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664428 "لا يحل لأحد يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
ومخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجال، والنساء واحد، إلا أن تدل سنة على خصوصية لبعضهم.
واختلفوا فيما
يهب الرجل امرأته، فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : ليس بينهما حيازة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقد روينا عن شريح
ومسروق أنهما كانا لا يجيزان صدقة إلا مقبوضة.
وقال ابن شبرمة في المرأة يعطيها زوجها شيئا: ليس لها شيء حتى تقبضه.
وقول ابن شبرمة أحب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : لا تجوز هبة إلا مقبوضة.
[ ص: 35 ]