باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب
واختلفوا في
الموهوب له الهبة يقبضها بغير أمر الواهب، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي: ليس للموهوب له أن يقبض الهبة بغير أمر الواهب [وإن قبضها بغير أمره] كان [تملكه] باطلا لا يتم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لواهبه الخيار لورثته، إن شاؤوا أسلموا وإن شاؤوا لم يمضوا الهبة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم فيسترده، قال: إن كان أشهد عليه ونقله فلا أرى أن يرجع فيه، وإن كان إنما أرسل به فلا شيء له.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب وبغير أمره.
[ ص: 42 ]