صفحة جزء
باب ذكر قبض الوالد من نفسه ما يهب لولده

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه أو شيئا مفروزا معلوما، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة تامة، عاش الولد أو مات، وإن لم يقبضه الصبي الموهوب له الهبة.

هذا قول مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي.

وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز ، وقال أصحاب [الرأي] : وكذلك الصدقة، والعمرى، والعطية، والنحل، إذا جعلها لولده وهم صغار، قالوا: وإذا كان الولد صغيرا يتيما في عيال أمه، وهبت له أمه عبدا أو متاعا أو غير ذلك وهو معلوم، وأشهدت على ذلك، وأبوه ميت ولا وصي له، فهبتها جائزة، وليس لها أن ترجع فيه، وقبض الأم له قبض، كذلك الأخت في هذا بمنزلة الأم، وكذلك لو كان في عيال عمه أو حجره، وكذلك جده أبو أبيه أو أبو [أمه] أو في عيال جدته.

وكذلك لو وهب لهذا اليتيم رجل أجنبي، فقبضها أحد من هؤلاء وهو في حجره، فقبضه له لكان جائزا، وإن لم يقبضها لليتيم أحد من قرابته أو أجنبي فالهبة باطلة. [ ص: 43 ]

8830 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال: قال الزهري : وأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان بن عفان ، وشكي إليه ذلك، يعني أمر النحل، فقال عثمان: نظرنا في [هذه] النحول فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية